حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد ؟ فقال : لا تقطع اليد في»· 16 نتيجة

الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/323
الحُكم
ضعيفلا يصح
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/323
الحُكم
ضعيفلا يصح
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4972
الحُكم
صحيححسن
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/70
الحُكم
صحيحطريقه صحيحة على عمرو بن شعيب
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3418
الحُكم
صحيحصحيح
لم تُقطعِ اليدُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في مِجَنٍّ وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن الحبشي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وروي مرفوعاً
لم تُقطعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن ابن أم أيمن
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 4946
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأيمن ليس له صحبة
لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن الحبشي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4961
الحُكم
ضعيفمنكر
لم تُقطع اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن ابن أم أيمن
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 4945
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأيمن ليس له صحبة
لم تُقطَعِ اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن الحبشي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4960
الحُكم
ضعيفمنكر
لم تُقطَعِ اليدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثَمَنُه يومئذٍ دِينارٌ. .
الراوي
أيمن
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8355
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال الشافعي: «أيمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن أم أيمن ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم» قال الحاكم: «والدليل على صحة قول الإمام الشافعي رضي الله عنه»
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومئِذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1846
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهذكرنا في الصحاح عن ابنِ عمر وعائشة ضد هذا وهما أعرف منه [ أيمن]
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومَئِذٍ دينارٌ. .
الراوي
أيمن
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/555
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف في إسناده
لم تكُنْ تُقطَعُ اليدُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .
الراوي
أيمن الحبشي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4959
الحُكم
ضعيفمنكر
تُقطعُ اليدُ في. [ يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطع في قيمةِ خمسةِ دراهمَ] .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
يحيى القطان
المصدر
الجرح والتعديل · 1/238
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج