نتائج البحث عن
«شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتلاعنين ، فتلاعنا على عهد رسول الله -»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ، شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُتَلاعِنَينِ، فتَلاعَنا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ، قال: يا رَسولَ اللهِ: إن أمسَكتُها فقد كَذَبتُ عليها. قال: فجاءَت به للَّذي كان يَكرَهُ .
شهدتُ المُتلاعِنَينِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ففرَّق بينهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين تلاعَنا ، وفي لفظٍ إنه شهد النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّق بين المُتلاعِنَينِ فقال الرجلُ كذبتُ عليها يا رسولَ اللهِ إن أمسكتُها .
عن سَهلِ قالَ : شَهدتُ المتلاعنينِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ففرَّقَ بينَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حينَ تلاعَنا ، وفي لفظ إنَّهُ شَهدَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ فقالَ الرَّجلُ كذبتُ عليْها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسَكتُها .
أنَّ رجُلًا رمى امرأتَه فانتفى مِن ولَدِها في عهدِ رسولِ اللهِ فأمَر بهما رسولُ اللهِ فتلاعَنا كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ ثمَّ قضى بالولَدِ للمرأةِ وفرَّق بَيْنَ المُتلاعنَيْنِ .
عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ في قِصَّةِ المُتَلاعِنَينِ، قال: فتَلاعَنا ففرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَهما، وقال: «لا يَجتَمِعانِ أبَدًا» .
أنَّ رَجُلًا رَمى امرَأتَه فانتَفى مِن ولَدِها في زَمانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَ بهِما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَلاعَنا، كما قال اللهُ، ثُمَّ قَضى بالولَدِ للمَرأةِ، وفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ. .
أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها. .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها وكان ابنُها يُدعى إليها ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها .
شهِدتُ المُتلاعنَيْن على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهما حيث تلاعنا .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجد مع امرأتِه رَجُلًا أيقتُلُه فتَقْتُلونه أم كيف يَفعَلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القرآنِ مِن أمْرِ المتلاعِنَينِ. فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعَنَا في المسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلمَّا فرغا قال: كَذَبْتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبل أن يأمُرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فَرَغا مِنَ التلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك التَّفريقُ بَيْنَ كُلِّ مُتلاعِنَينِ. .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه أم كيفَ يَفعَلُ؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأنِه ما ذَكَرَ في القُرآنِ مِن أمرِ المُتَلاعِنَينِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قَضى اللهُ فيك وفي امرَأتِك، قال: فتَلاعَنا في المَسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلَمَّا فرَغا قال: كَذَبتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكتُها، فطَلَّقَها ثَلاثًا، قَبلَ أن يَأمُرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فرَغا مِنَ التَّلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ذاك تَفريقٌ بينَ كُلِّ مُتَلاعِنَينِ، قال ابنُ جُرَيجٍ: قال ابنُ شِهابٍ: فكانَتِ السُّنَّةُ بَعدَهما أن يُفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ. وكانَت حامِلًا، وكان ابنُها يُدعى لأُمِّه، قال: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في ميراثِها أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ منها ما فرَضَ اللهُ له، قال ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِديِّ في هذا الحَديثِ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إن جاءَت به أحمَرَ قَصيرًا، كَأنَّه وحَرةٌ فلا أُراها إلَّا قد صَدَقَت وكَذَبَ عليها، وإن جاءَت به أسودَ أعيَنَ، ذا أليَتَينِ، فلا أُراه إلَّا قد صَدَقَ عليها، فجاءَت به على المَكروهِ مِن ذلك. .
أنَّ رَجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا رَأى مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه، فتَقتُلونَه أم كيفَ يَفعَلُ؟ فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضيَ فيك وفي امرَأتِك، قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ففارَقَها فكانَت سُنَّةً أن يُفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرَضَ اللهُ لَها. .
لا مزيد من النتائج