حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الحرام كفارة يمين»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ وابنَ مسعودٍ قالَا في الحرامِ كفَّارَةُ يمينٍ
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4/340
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه جويبر وهو متروك ، والضحاك لم يدرك ابن مسعود
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4/340
الحُكم
ضعيف الإسنادرجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
أنَّ عمرَ وابنَ مسعودٍ قالَا في الحرامِ كفَّارَةُ يمينٍ .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جويبر وهو متروك ، والضحاك لم يدرك ابن مسعود
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
المحرر في الحديث · 283
الحُكم
صحيح[الأصح موقوفا]
مَن نذَرَ نذْرًا لم يُسَمِّهِ، فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نذَرَ نذْرًا في مَعصيةٍ، فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نذَرَ نذْرًا لا يُطِيقُه، فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 339
الحُكم
ضعيفهو مرفوعا صحيح الإسناد، وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عنه، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فوقفه؛ والموقوف أصح.
مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا في مَعصيةٍ ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُهُ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 412
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إلاً أن الحفاظ رجحوا وقفه
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمَّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 115/33
الحُكم
صحيحوإن رجح الحفاظ وقفه، فله حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، والرواية المرفوعة صحيحة، والموقوف له حكم المرفوع
من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/210
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب وقفه على ابن عباس
مَن نَذَر نَذْرًا ولم يُسَمِّهِ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومَن نَذَر نَذْرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومَن نَذَر نَذْرًا لا يُطِيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5862
الحُكم
ضعيفضعيف
من نذرَ نذرا لم يسمهِ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرا لم يطقهُ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، من نذرَ نذرا في معصيةِ اللهِ فكفارتُهُ كفارةُ يمينِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/114
الحُكم
صحيحاختلف في إسناده وفي رفعه ... والروايات الصحيحة عن ابن عباس، في ذلك موقوفات
عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 5/293
الحُكم
ضعيفرواه بعضهم مرفوعا
من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ومَن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ومَن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا أطاقه فليَفِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
صدر الدين المناوي
المصدر
كشف المناهج والتناقيح · 3/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد في رواية] وفي إسنادها من لا يعتمد وليس فيها ومن نذر نذراً في معصية
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: مَن نذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر نَذْرًا في معصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر شيئًا لا يُطِيقُهُ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 36
الحُكم
صحيحإسناده حسن فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه
من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفَّارة يمينٍ ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا أطاقَه فلْيَفِ به .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3322
الحُكم
ضعيفرواه وكيع وغيره أوقفوه على ابن عباس

لا مزيد من النتائج