حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 2/409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/220
الحُكم
صحيحصحيح
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أَخْبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَوْلِه». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15746
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح متصل
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2154
الحُكم
صحيحصحيح
عَن عَبدِ اللهِ في الذي يُقتَصُّ مِنه فيَموتُ، قال: على الذي اقتَصَّ مِنه الدِّيةُ، ويُرفعُ عَنه بقَدرِ جِراحاتِه .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15979
الحُكم
صحيحليس بثابت
أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوله: حتى كتب إليه الضحاك، خطأ ووهم
«أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
صلاح الدين العلائي
المصدر
تحقيق منيف الرتبة · 105
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أوَّلُ امرَأةٍ اعتَدَّت مِن زَوجِها وحَدَّت عليه جَميلةُ بنتُ عَبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ، لمَّا قُتِلَ زَوجُها حَنظَلةُ بنُ عامِرٍ بأُحُدٍ سَألَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اعتَدِّي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وأمَرَها باجتِنابِ الطِّيبِ، وأُخِذَ بذلك النِّساءُ اللَّاتي قُتِلَ أزواجُهنَّ بأُحُدٍ، وشَكا نِساءُ بَني عَبدِ الأشهَلِ الوحشةَ في دورِهنَّ؛ لفَقدِ مَن قُتِلَ مِن أزواجِهنَّ، فأمَرَهُنَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَحَدَّثنَ في بَيتِ امرَأةٍ حَتَّى يُرِدنَ النَّومَ، فتَرجِعُ كُلُّ امرَأةٍ مِنهُنَّ إلى بَيتِها. .
الراوي
زيد بن طلحة
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 651
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مقال، غير أن الحديث محفوظ من غير هذا الوجه

لا مزيد من النتائج