نتائج البحث عن
«في رجلين شهدا على رجل طلق امرأته ، ففرق القاضي بين الرجل وامرأته فتزوجها أحد»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لاعنَ بين رجلٍ وامرأتِهِ فانتَفى [ من ] ولدِهِ ففرَّقَ بينهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بينَ رَجُلٍ وامرَأتِه، فانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ بينَهما، وألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ. .
سئلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ فطلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ للأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ الآخِرُ عُسَيلتَها وتذوقَ عُسَيلتَه. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ وهوَ على المِنْبَرِ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَها غيرُهُ ، وأَغْلَقَ البابَ وأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الخِمارَ ، ثُمَّ فارقَها ، قال : لا تَحِلُّ لِلأولِ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الآخَرُ .
جاءَ رَجلٌ إلى ابنِ عُمَرَ، فسَأَلَه عنْ رَجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، فتزَوَّجَها أَخٌ له مِن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قالَ: لا، الإنكاحُ رَغبةٌ، كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا , فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامَرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ, كنَّا نعدُّ هذا سفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
بينما رجلٌ وامرأتُه في السَّلفِ الخَالي لا يقدرانِ على شيءٍ فجاء الرجلُ من سفرِه فدخل على امرأتِه جائعًا قد أصابتْهُ مسغبةٌ شديدةٌ فقال لامرأتِه أعندَكِ قالتْ نعم . . . الحديث .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسأله عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه ، لِيُحلِّلَها لأخيه ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ ، كنا نعُدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامرةٍ منه ليحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ ، فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ من غيرِ مُؤامرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ فقالَ : لا إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسَألَهُ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيرِ مُؤامرةٍ منهُ؛ ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقالَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ؛ كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج