نتائج البحث عن
«في رجل باع من رجلين قال : " البيع للأول ، وللآخر الشروى " . قال الثوري : " إذا»· 11 نتيجة
الترتيب:
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهما وأيُّما رجلٍ باعَ بَيعَينِ مِن رجلَينِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما ، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما .
أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي لِلأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهما. .
أيما امرأةٍ زوَّجها وليَّان فهي للأوَّلِ منهُما وأيما رجلٍ باع بيْعًا مِنْ رجلينِ فهوَ للأوَّلِ منهما .
وأيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما .
لا مزيد من النتائج