نتائج البحث عن
«في عين الدابة ربع ثمنها»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ
لم يقضِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلا ثلاثَ قضياتٍ في الآمةِ والمنقلةِ والموضحةِ في الآمةِ ثلاثًا وثلاثينَ وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ وفي الموضحةِ خمسًا ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عينِ الدابةِ ربعَ ثمنِها
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ
لا مزيد من النتائج