نتائج البحث عن
«قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال عمر : يفرق بينهما وتكمل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
أن رجلا طلّقَ امرأتهُ ثلاثا ، فتزوّجَها رجلٌ آخر وطلّقَها قبل أن يمسّها ، فسُئِلّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أتحلّ للأول ؟ قال : لا حتى يذوقَ الآخر عسيلتَها كما ذاقَ الأول .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
عنْ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنها سُئلتْ عنْ رجلٍ طلَّق امرأتَه البتَّةَ ، فتزوجَها بعدَه رجُلٌ آخَرُ ، فطلَّقَها قبلَ أنْ يَمَسَّها ، هلْ يصلُحُ لزوجِها الأولِ أنْ يتزوَّجَها ؟ فقالتْ عائشةُ : لا حتى يَذوقَ عُسَيْلَتَها .
جاءَ رَجلٌ إلى ابنِ عُمَرَ، فسَأَلَه عنْ رَجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، فتزَوَّجَها أَخٌ له مِن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قالَ: لا، الإنكاحُ رَغبةٌ، كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا , فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامَرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ, كنَّا نعدُّ هذا سفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسأله عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه ، لِيُحلِّلَها لأخيه ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ ، كنا نعُدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامرةٍ منه ليحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخ ٌله من غيرِ مُؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه هل تحلُّ للأولِ قال لا إلا نكاحَ رغبةٍ كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سئلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ فطلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ للأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ الآخِرُ عُسَيلتَها وتذوقَ عُسَيلتَه. .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: قلتُ: رجُلٌ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قلتُ: نَعَم، قال: فإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَله، فقال: مُرْهُ فليُراجِعْها ثمَّ ليُطلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال: قلتُ: فيُعتَدُّ بها؟ قال: فمَهْ! أرأَيْتَ إن عجَز واستحمَق؟! .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سأَلتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قالَ: قُلتُ رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: نعَم، قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسألَهُ، فقالَ: مُرهُ فليراجِعْها، ثمَّ ليطلِّقها في قُبُلِ عدَّتِها، قالَ: قلتُ: فيعتدُّ بِها؟ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
لا مزيد من النتائج