حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب نجدة إلى ابن عباس»· 27 نتيجة

الترتيب:
أنَّ نَجْدَةَ كتبَ إلى ابْنُ عباسٍ يسألُهُ . . إذا احْتَلَمَ أوْ أُونِسَ مِنْهُ خيرٌ [ يعني الصبيَ يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ ]
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُ عن السارقِ فكتب إليه بمثلِ قولِ عليٍّ [بقطعِ يدِه ثم رجلِه]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 5/384
الحُكم
صحيحثبت ثبوتا لا مرد له
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 12/214
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ: هَل كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَقتلُ مِن صبيانِ المشرِكينَ فَكَتبَ إليهِ ابنُ عبَّاسٍ - وأَنا حاضرٌ -: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُ منهُم أحدًا
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 12/214
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/355
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده في غاية الصحة
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
كتب نجدةٌ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه هل كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتلُ مِن صبيانِ المشركين أحدًا فكتب إليه ابنُ عباسٍ وأنا حاضرٌ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يقتُلُ منهم أحدًا
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/220
الحُكم
صحيحصحيح
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ نجدةَ كتب إليه يسألُه عن ذوي القربى الذين ذكر اللهُ فكتب إليه إنا كنا نرى أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومُنا وقالوا قريشٌ كلُّها ذوو قُربى
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير · 2/438
الحُكم
ضعيف الإسنادزيادة قوله وقالوا قريش كلها تفرد بها أبو معشر وفيه ضعف
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عنْ قتلِ الولدانِ ويذكرُ في كتابِهِ إنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتلَ المولودَ قال يزيدُ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدي جوابهُ إلى نجدةَ أمَّا بعدُ فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عنْ قتلِ الولدانِ وتذكرُ في كتابِكَ أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتل المولودَ فلو كنتَ تعلمُ مِنَ الولدانِ ما علم ذلكَ العالمُ لقتلتَ ولكنكَ لا تعلمُ وقد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ قتلِهمْ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/107
الحُكم
صحيحصحيح
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألهُ عن قتلِ الولدانِ فكتب إليه : كتبتَ تسألُني عن قتلِ الولدانِ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتلُهم وأنت فلا تقتلُهم إلا أن تعلمَ منهم مثلَ ما علمَ صاحبُ موسَى من الغلامِ
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 5/91
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتب نجدة إلى ابن عبًاس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب فقال ابن عبًاس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه أما المملوك فكان يحذى وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2727
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ نجدةَ الحروريَّ كتبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ، هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يغزو بالنِّساءِ؟ وَهل كانَ يضربُ لَهنَّ بسَهمٍ؟ فَكتبَ إليْهِ ابنُ عبَّاسٍ: كتبتَ إليَّ تسألُني هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يغزو بالنِّساءِ، وَكانَ يغزو بِهنَّ، فيداوينَ المرضى، ويُحذَينَ منَ الغنيمةِ، وأمَّا يسْهِمُ، فلم يضرب لَهنَّ بسَهمٍ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 1556
الحُكم
صحيحصحيح
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
مسند أحمد · 5/72
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان وهل كن النساء يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال يزيد بن هرمز : وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتب إليه : كتبت تسألني عن قتل الولدان وتقول أن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت ولكنك لا تعلم فاجتنبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم وكتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم وقد كن يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلم يفعل وقد كان يرضخ لهن
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 5/102
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عبَّاس ٍ يسألُه عن خمسِ خِصالٍ ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : لولا أن أكتُمَ عِلمًا لما كتبتُ إليه ، فكتب إليه نجدةُ : أمَّا بعدُ : فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ ، وهل كان يضربُ لهنَّ بسهمٍ ، وهل كان يقتلُ الصِّبيانَ ، ومتَى ينقضي يتْمُ اليتيمِ ، وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه ابنُ عبَّاس ٍ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ, فيُداوين الجرحَى فيُجزَيْن من الغنيمةِ ، فأمَّا السَّهمُ فلم يُضربْ لهنَّ ، وأنَّ الرَّجلَ ليشيبُ, وأنَّه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه, ضعيفُ الإعطاءِ منها ، فإذا أخذ لنفسِه من أصلحَ ما يأخذُ النَّاسُ, فقد ذهب عنه اليُتمُ ، وكتبتَ تسألني عن الخُمسِ وإنَّا نقولُ : هو لنا وأبَى علينا قومُنا ذلك
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/239
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عبَّاس ٍ يسألُه عن خمسِ خِصالٍ ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : لولا أن أكتُمَ عِلمًا لما كتبتُ إليه ، فكتب إليه نجدةُ : أمَّا بعدُ : فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ ، وهل كان يضربُ لهنَّ بسهمٍ ، وهل كان يقتلُ الصِّبيانَ ، ومتَى ينقضي يتْمُ اليتيمِ ، وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه ابنُ عبَّاس ٍ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ , فيُداوين الجرحَى فيُجزَيْن من الغنيمةِ ، فأمَّا السَّهمُ فلم يُضربْ لهنَّ ، وأنَّ الرَّجلَ ليشيبُ, وأنَّه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه, ضعيفُ الإعطاءِ منها ، فإذا أخذ لنفسِه من أصلحَ ما يأخذُ النَّاسُ, فقد ذهب عنه اليُتمُ ، وكتبتَ تسألني عن الخُمسِ وإنَّا نقولُ : هو لنا وأبَى علينا قومُنا ذلك
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أن نجدةَ – هو ابنُ عامرٍ الحروريُّ – كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خمسِ خلالٍ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتمَ علمًا ما كتبتُ [إليه، كتب] إليَّ نجدةُ أما بعدُ فأخبرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساءِ؟ وهل كان يضربُ لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقضي يُتمُ اليتيمِ؟ وعن الخمسِ لمن هو؟ فكتب إليه ابنُ عباسٍ: كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى ويحذينَ من الغنيمةِ وأما بسهمٍ فلم يضربْ لهن وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يقتلِ الصبيانَ فلا تقتلِ الصبيانَ. وكتبتَ تسألُني: متى ينقضي يتمُ اليتيمِ؟ فلعَمري إنَّ الرجلَ لتنبتُ لحيتُه وإنه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه ضعيفُ العطاءِ منها وإذا أخذ لنفسِه من صالحِ ما يأخذُ الناسُ فقد ذهب عنه اليتمُ . وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومُنا ذاك
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أن نجدةَ – هو ابنُ عامرٍ الحروريُّ – كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خمسِ خلالٍ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتمَ علمًا ما كتبتُ [إليه، كتب] إليَّ نجدةُ أما بعدُ فأخبرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساءِ؟ وهل كان يضربُ لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقضي يُتمُ اليتيمِ؟ وعن الخمسِ لمن هو؟ فكتب إليه ابنُ عباسٍ: كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى ويحذينَ من الغنيمةِ وأما بسهمٍ فلم يضربْ لهن وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يقتلِ الصبيانَ فلا تقتلِ الصبيانَ. وكتبتَ تسألُني: متى ينقضي يتمُ اليتيمِ؟ فلعَمري إنَّ الرجلَ لتنبتُ لحيتُه وإنه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه ضعيفُ العطاءِ منها وإذا أخذ لنفسِه من صالحِ ما يأخذُ الناسُ فقد ذهب عنه اليتمُ. وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومُنا ذاك
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتصل
كتَب نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن خَمسِ خِلالٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ الناسَ يَزعُمونَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُكاتِبُ الحَرورِيَّةَ ولولا أنِّي أخافُ أنْ أكتُمَ عِلمي لم أكتُبْ إليه كتَب إليه نَجدَةُ: أمَّا بعدُ فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ معَه وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ وهل كان يقتُلُ الصِّبيانَ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ وأخبِرْني عنِ الخُمُسِ لِمَن هو فكتَب إليه ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كان يَغزو بالنِّساءِ معَه فيُداوِينَ المَرضى ولم يكُنْ يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ ولكنَّه كان يُحذِيهِنَّ منَ الغَنيمَةِ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ ولا تَقتُلِ الصِّبيانُ إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ منَ الصِبيِّ الذي قتَله فتَقتُلَ الكافِرَ وتَدَعَ المؤمِنَ وكتَبتَ تَسأَلُني عن يُتمِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي ولَعَمري إنَّ الرجُلَ تَنبُتُ لِحيَتُه وهو ضعيفُ الأخذِ لِنَفْسِه فإذا كان يَأخُذُ لِنَفْسِه مِن صالحٍ ما يَأخُذُ الناسُ فقد ذهَب اليُتمُ وأما الخُمُسُ فإنَّا كنَّا نَرى أنَّه لنا فأبَى ذلك علينا قومُنا
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
مسند أحمد · 4/291
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خَمسِ خِلالٍ . فقال ابنُ عباسٍ : لولا أن أكتُم علمًا ما كتبتُ إليه . كتب إليه نجدةُ : أما بعد . فأخبِرني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يغزو بالنساءِ ؟ وهل كان يضرب لهنَّ بسهمٍ ؟ وهل كان يقتل الصبيانَ ؟ ومتى ينقضي يُتمُ اليتيمِ ؟ وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه العباسُ : كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يغزو بالنساءِ ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوينَ الجَرْحى ويُحذَين من الغنيمةِ . وأما بسهمٍ ، فلم يَضرِبْ لهنَّ . وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يكن يقتلُ الصِّبيانَ . فلا تقتلِ الصِّبيانَ . وكتبتَ تسألني متى : متى ينقضي يُتمُ اليتيمِ ؟ فلَعَمْري إنَّ الرجلَ لتنبتُ لِحيتُه وإنه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه . ضعيفُ العطاءِ منها . فإذا أخذ لنفسه من صالحِ ما يأخذ الناسُ ، فقد ذهب عنه اليُتمُ ، وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو ؟ وإنا كنا لنقول : هو لنا . فأبى علينا قومُنا ذاك . وفي روايةٍ : أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خلالٍ . بمثلِ حديثِ سليمانِ بنتِ بلالٍ . غير أنَّ في حديثِ حاتمٍ : وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يكن يقتل الصِّبيانَ . فلا تقتلِ الصِّبيانَ . إلا أن تكون تعلم ما علم الخضرُ من الصبيِّ الذي قَتل . وزاد إسحاقُ في حديثِه عن حاتمٍ : وتُميِّزُ المؤمنَ . فتُقِلُّ الكافرَ وتدَعُ المؤمنَ .
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنهُ كتَبَ إلى نَجدةٍ وكتَبْتَ تسألُنِي عن اليتيمِ متَى ينقضِي يُتْمُهُ فلَعَمْري أنَّ الرجُلَ لتَنبُتُ لحيتُه وإنَّه لضعيفُ الأخذَ لنفْسهَ ضعيفُ العَطاءِ منهَا وإذا أخَذَ لنفْسهِ مِن صالحِ ما يأخُذُ الناسُ فقد ذهَبَ عنه اليُتْمُ وأنَّه لا يَنقطِعُ عن اليتيمِ اليتمُ حتَّى يبلُغَ ويُؤنَسَ رُشدُهُ ، وإذا بلَغَ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليهِ مالُه فقدِ انقضَى عنهُ يُتْمُهُ
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/285
الحُكم
صحيح الإسنادصحيح السند
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 7/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
كتب نَجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ . قال : فشهدتُ ابنَ عباسٍ حين قرأ كتابَه وحين كتب جوابَه . وقال ابنُ عباسٍ : واللهِ ! لولا أن أرُدَّه عن نتنٍ يقع فيه ما كتبتُ إليه . ولا نُعمةَ عينٍ . قال : فكتب إليه : إنك سألت عن سهمِ ذي القربى الذي ذكر اللهُ ، من هم ؟ وإنا كنا نرى أنَّ قرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هم نحن . فأبى ذلك علينا قومُنا . وسألتَ عن اليتيمِ ، متى ينقضي يُتمُه ؟ وإنه إذا بلغ النكاحَ وأُونِسَ منه رُشدٌ ودفع إليه مالَه ، فقد انقضى يُتمُه . وسألتَ : هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقتل من صِبيانِ المشركين أحدًا ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يكن يقتل منهم أحدًا . وأنت ، فلا تقتلْ منهم أحدًا . إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضرُ حين قتله . وسألتَ عن المرأةِ والعبدِ ، هل كان لهما سهمٌ معلومٌ ، إذا حضروا البأسَ ؟ فإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلومٌ . إلا أن يُحذَيا من غنائمِ القومِ .
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 4/239
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ نجدةَ بنَ عامرٍ كتب إلى ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : أنِ اكْتبْ إليَّ مَن ذَوو القُربَى الذين ذكرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ، وفرض لهم مما أفاء اللهُ على رسولِه ؟ ومتى ينقضي يتمُ اليتيمِ ؟ وهل يُقتلُ صبيانُ المشركين ؟ وهل للنساءِ والعبيدِ إذا حضروا البأسَ من سهمٍ معلومٍ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : لولا أني أخافُ أن يقعَ في شيءٍ ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهدٌ : أما ذَوو القربَى فإنَّا كنَّا نرَى أنهم قَرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأبَى ذلكَ علَينا قومُنا ، وأما صبيانُ المشركين فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لم يقتلْ منهم أحدًا فلا تقتلْ ، إلا أنْ تعلمَ ما علِم الخضِرُ من الغلامِ الذي قتله ، وأمَّا ما سألتَ عن انقضاءِ يتمِ اليتيمِ فإذا بلغ الحلمَ وأُونِسَ منه رُشدُه فقد انقضَى يُتمُه ، فادفعْ إليه مالَه، وأما النساءُ والعبيدُ فلمْ يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إذا حضَروا البأسَ ؛ ولكن يُحذَونَ من غَنائمِ القومِ
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/53
الحُكم
صحيحموصول صحيح
كتب نجدةُ بنُ عامرٍ الحروريُّ إلى ابنِ عباس ٍيسأله عن العبدِ والمرأةِ يحضران المَغنمَ ، هل يُقسَم لهما ؟ وعن قتلِ الوِلدانِ ؟ وعن اليتيمِ متى ينقطعُ عنه اليُتمُ ؟ وعن ذوي القربى ، من هم ؟ فقال ليزيد : اكتب إليه . فلولا أن يقعَ في أُحموقةٍ ما كتبتُ إليه . اكتُب : إنك كتبتَ تسألني عن المرأةِ والعبدِ يحضرانِ المَغنمَ ، هل يُقسم لهما شيءٌ ؟ وإنه ليس لهما شيءٌ . إلا أن يُحذَيا . وكتبتَ تسألني عن قتلِ الوِلدانِ ؟ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتلْهم . وأنت تقتلُهم . إلا أن تعلمَ منهم ما علم صاحبُ موسى من الغلامِ الذي قتله . وكتبتَ تسألني عن اليتيمِ ، متى ينقطع عنه اسمُ اليُتمِ ؟ وإنه لا ينقطعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتى يبلغ ويؤنس منه رُشدٌ . وكتبتَ تسألني عن ذوي القربى ، من هم ؟ وإنا زعمنا أنا هم . فأبى ذلك علينا قومُنا .
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج