حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، لا نتطيب ، ولا نكتحل ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا»· 16 نتيجة

الترتيب:
كنا نُنهى أن نُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلا على زوجٍ . أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا نكتحلُ . ولا نتطيَّبُ . ولا نلبسُ ثوبًا مصبوغًا . وقد رخَّصَ للمرأةِ في طهرها ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضِها ، في نبذةٍ من قُسْطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة الأنصارية
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 938
الحُكم
صحيحصحيح
كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ، ولا نتطيبَ، ولا نلبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُّهْرِ، إذا اغتسلَتْ إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهَى عن اتباعِ الجنائزِ .
الراوي
أم عطية نسيبة الأنصارية
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 313
الحُكم
صحيح[صحيح]
كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ، ولا نتطيبَ، ولا نلبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُّهْرِ، إذا اغتسلَتْ إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهَى عن اتباعِ الجنائزِ .
الراوي
أم عطية نسيبة الأنصارية
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 313
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 313
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ، ولا نَطَّيَّبَ، ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لَنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5341
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا يحلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زَوجٍ ، ولا تَكْتحلُ ، ولا تختضبُ ، ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/277
الحُكم
صحيحثابت
لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3266
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1710
الحُكم
صحيحصحيح
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27304
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3536
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/276
الحُكم
صحيحثابت
حديث : [لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا] ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ [ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ] .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو وهم
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4302
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا تُحِدُّ امرَأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذةً مِن قُسطٍ أو أظفارٍ. [وفي روايةٍ]: وقالا: عِندَ أدنى طُهرِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيح[صحيح]
"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا". .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 222
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

لا مزيد من النتائج