نتائج البحث عن
«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه .»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا تُقْطَعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ فما فوقهُ
لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ فما فوقَه.
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فما فوقَه. .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَه .
لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ. .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
مِثلَه سَواءً [لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا] .
تُقطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دينارٍ. .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا .
تُقطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. .
عن عائشةَ قالتْ : تُقطعُ اليدِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
لا مزيد من النتائج