نتائج البحث عن
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها
لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه . ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ صحفتَها . ولِتُنْكَحَ . فإنما لها ما كتب اللهُ لها
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها .
لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ صَحفَتَها ولتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لَها. .
لا يَخطُبُ أحدُكُم على خِطبةِ أخيه، ولا يَستامُ على سَومِ أخيه، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ طلاقَ أُختِها لتكتفِئَ صَحفَتَها، ولتَنكِحْ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها .
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألْ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في صَحفَتِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا تَسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِهَا لتكفِئَ ما في صحْفَتِهَا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، أو خالَتِها، أو أن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في صَحفَتِها؛ فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ رازِقُها. .
لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ ، ولا يَسومُ على سوْمِ أخيهِ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ، ولا على خالَتِها ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفِيءَ صحفَتَها ولِتُنكحَ ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لَها .
لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تَقبلِ المرأةُ طلاق َأختِها لتكتفيَ بما في صَحْفتِها فإنما لها ما كُتِبَ لها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها .
«لا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا المَرأةُ على ابنةِ أخيها، ولا على ابنةِ أُختِها» .
لا مزيد من النتائج