حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها ، أيصدق الرجل أخته أو أمه . ؟»· 14 نتيجة

الترتيب:
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 379
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحجاج غير محتج به
أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كانَ بَعْدَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 148
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/653
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 520
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إلى عمرو
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2818
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن جريج لم يذكر سماعاً من عمرو فالحديث متماسك
أيُّما امرَأَةٍ أُنكِحَتْ على صَداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطِيَه وأحَقُّ ما يُكرَمُ عليه الرجُلُ ابنتُه أو أُختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 10/179
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 596
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه أو أُختُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 118/28
الحُكم
صحيحلا بأس بإسناده
أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه، أو أُختُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 111/28
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ ، فهو لمن أعطاه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 3353
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرأةٍ نُكِحت علَى صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ، قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ ، فَهوَ لَها ، وما كانَ بعدَ عصمةِ النِّكاحِ، فَهوَ لمن أُعْطيَهُ، وأحقُّ ما أُكْرِمَ علَيهِ الرَّجلُ ابنتُهُ أو أختُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1007
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج