نتائج البحث عن
«لا قطع إلا في ثمن المجن»· 23 نتيجة
الترتيب:
لا قطعَ في أقلَّ من ثمنِ المجنِ
[حديثُ أنْ لا قطعَ في ثمنِ المِجنِّ]
. . . فإذا كان من الجَرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ وهو الدِينارُ . . . [ في قطعِ يدِ السَّارقِ ]
ثمنُ المِجَنِّ الَّذي قَطعَ فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خمسةُ دراهمَ
أنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ قال : يارسولَ اللهِ كيفَ ترى في الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : هو ومثلُه معه والنَّكالُ وليس في شيءٍ منَ الثمرِ المعلَّقِ قطعٌ إلا فيما أواه الجرينُ فما أخذ منَ الجرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه قطعٌ ومالم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ.
لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ
لا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ
لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّ
لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حريشةِ جبلٍ فإذا آواه المُراحَ أو الجَرينَ فالقطعُ فيما يبلغُ ثَمنَ المِجَنِّ
"وليس في شيءٍ مِن الماشِيةِ قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ". .
أنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ قال : يارسولَ اللهِ كيفَ ترى في الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : هو ومثلُه معه والنَّكالُ وليس في شيءٍ منَ الثمرِ المعلَّقِ قطعٌ إلا فيما أواه الجرينُ فما أخذ منَ الجرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه قطعٌ ومالم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ .
لا قطعَ في أقلَّ من ثمنِ المجنِ .
[حديثُ أنْ لا قطعَ في ثمنِ المِجنِّ] .
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ. .
أنَّ رجُلًا مِن مُزَينةَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في حَرِيسةِ الجبَلِ؟ قال: هي مِثلُها، والنَّكالُ ليْس في شَيءٍ مِنَ الماشيةِ قَطْعٌ، إلَّا ما آواهُ المَراحُ، فبلَغَ في المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ، قال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في الثَّمرِ المُعلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُه معه النَّكالُ، وليْس في شَيءٍ مِنَ الثَّمرِ المُعلَّقِ قطْعٌ إلَّا ما آواهُ الجَرِينُ، فما أُخِذَ مِنَ الجَرينِ، فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنَّ، ففيه القطْعُ، ومالم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلِه، وجَلَداتٌ نَكالٌ. .
لا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ .
لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ .
لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّ .
لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حريشةِ جبلٍ فإذا آواه المُراحَ أو الجَرينَ فالقطعُ فيما يبلغُ ثَمنَ المِجَنِّ .
. . . فإذا كان من الجَرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ وهو الدِينارُ . . . [ في قطعِ يدِ السَّارقِ ] .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمنِ المِجنِّ .
لا مزيد من النتائج