نتائج البحث عن
«لا يحل لامرأة أن تصوم بحضرة زوجها إلا بإذنه ، وما تصدقت به من كسبه كان له نصفه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ بحَضْرةِ زوجِها إلَّا بإذنِه وما تصدَّقَتْ به مِن كَسْبِه كان له نِصْفُه وإنَّها مِن ضِلَعٍ فإنْ رفَقْتَ به تمتَّعْتَ منه وإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كسَرْتَه وكَسْرُه فِراقُها
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ بحَضْرةِ زوجِها إلَّا بإذنِه وما تصدَّقَتْ به مِن كَسْبِه كان له نِصْفُه وإنَّها مِن ضِلَعٍ فإنْ رفَقْتَ به تمتَّعْتَ منه وإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كسَرْتَه وكَسْرُه فِراقُها .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه ولا تأذَنَ لرجلٍ في بيتِها وهو له كارهٌ وما تصدَّقتْ مِن صدقةٍ فله نصفُ صدقتِها وإنَّما خُلِقتْ مِن ضِلَعٍ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه ولا تأذَنَ لرجُلٍ في بيتِها وهو كارهٌ وما تصدَّقَتْ ممَّا كسَبَتْ فله نِصفُ أجرِ صَدقتِها .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُه .
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ يَومًا وزَوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه إلَّا رمضانَ ولا تأْذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِه .
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، و لا تأذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه [غيرُ رمضانَ] .
لا يحلُّ لامرأةٍ تصومُ, وزوجُها شاهدٌ, إلَّا بإذنِه .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصُومُ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ، و لا تَأْذَنَ في بَيتِه إِلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا رمضانَ .
زيادة : إلا رمضان [في حديث لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ ولا تأذنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ] .
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ. .
لا تَصومُ المَرأةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِه، ولا تأذَنُ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذْنِه، وما أنفَقَتْ مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ أمْرِه فإنَّ نِصفَ أجْرِه له. .
لا تَصومُ المَرأةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تَأذَنُ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عَن غَيرِ أمرِه فإنَّ نِصفَ أجرِه لَه .
لا تَصومُ المرأةُ وبَعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه وما أنفَقَتْ مِن كسْبِه من غيرِ أمرِه فله نصفُ الأجرِ .
لا مزيد من النتائج