نتائج البحث عن
«لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن»· 19 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ كانتِ المرأةُ في الجاهليةِ إذا توفيَ عنها زوجُها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا كان أحقَّ بها فنزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ .
عن ابن عبًاس قال : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ
عن ابنِ عباسٍ ، قال الشيبانيُّ : وذكرَه أبو الحسنِ السُّوائِيُّ ، ولا أظنُّه ذكرَه إلا عن ابنِ عباسٍ : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . قال : كانوا إذا ماتَ الرجلُ كان أولياؤُه أحقَّ بامرأتِه ، إن شاء بعضُهم تزوَّجَها ، وإن شاؤَوا زَوَّجُوها ، وإن شاؤوالم يُزَوِّجُوها ، فهم أحقُّ بها مِن أهلِها. فنَزَلَتْ هذه الآيةُ في ذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك. .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ .
بمعناه [أي: بمعنى: عن ابنِ عباسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعضُلُها حتى تموتَ أو ترُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك، أي: نهى عن ذلك]، قال: فوعَظَ اللهُ عن ذلك. .
قولُهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} لمَّا تُوفِّيَ أبو قَيسِ بنُ الأسلتِ أرادَ ابنُهُ أنْ يتزوَّجَ امرأتَهُ، وكان ذلك لهم في الجاهليَّةِ؛ فنزَلَتْ هذه الآيةُ. .
عن ابنِ عباسٍ كانتِ المرأةُ في الجاهليةِ إذا توفيَ عنها زوجُها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا كان أحقَّ بها فنزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا ولا تَعضُلوهُنَّ لتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ} [النساء: 19]، قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه؛ إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
لمَّا تُوُفِّيَ أبو قَيسِ بنُ الأسلَتِ أرادَ ابنُه أنْ يَتزَوَّجَ امرأتَه، وكان لهم ذلكَ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]. .
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ قال: لمَّا تُوفِّي أبو قيسِ بنُ الأسلَتِ أراد ابنُه أن يتزوَّجَ امرأتَه بَعدَه، فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} النساء: 19. .
لما توفي أبو قيسِ بنِ الأسلتِ أراد ابنُه أن يتزوجَ امرأتَه وكان ذلك لهم في الجاهليةِ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يَأكُلُ مِن مالِ امْرَأتِه الَّذي نَحَلَها وغَيْرِه، لا يَرى أنَّ عليه معَه جُناحًا حتَّى أَنزَلَ اللهُ: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، فلم يَصلُحْ لهم بَعْدَ هذه الآيةِ أَخْذُ شيءٍ مِن أمْوالِهم، ثُمَّ قالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنُهُ نَفْسًا فُكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}». .
نُهِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ أصنافِ النِّساءِ، إلَّا ما كان مِن المؤمناتِ المهاجراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، وأحلَّ اللهُ عزَّ وَجلَّ فتياتِكُم المؤمناتِ، {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دِينٍ غيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } [المائدة: 3 - 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قولِه: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ سوى ذلك مِن أصنافِ النِّساءِ. .
لا مزيد من النتائج