نتائج البحث عن
«لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه ، ربع دينار فصاعدا»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا .
عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ .
يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ. .
لا يُقطعُ السارقُ إلا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا. .
لا يُقطعُ يدُ السارقِ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
"لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دونَ المِجَنِّ"، قيلَ لعائِشةَ: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَتْ: رُبُعُ دينارٍ. .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ .
يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
حديثُ القطعِ في السَّرقَةِ [يعني حديث: لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ] .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا. .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمنِ المِجنِّ .
لا مزيد من النتائج