حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر»· 4 نتيجة

الترتيب:
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
تذكرة الحفاظ · 394
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
ضعيفلا يثبت
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِستْ من الحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيَّامٍ ، ولا أكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ ، فإذا رأتِ الدَّمَ فوق عشرةِ أيَّامٍ ؛ فهي مُستحاضةٌ ، فما زاد على أيَّامِ إقرائِها ؛ قضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودُ خاثِرٌ تعلوه حُمرةٌ ، ودمُ المُستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ ، فإن غلبَها ؛ فلتحتَشِ كُرسُفًا ، فإن غلبَها ؛ فلتُعلِيها بأخرَى ، فإن غلبَها ؛ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات · 374/3
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير قال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف
لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ودم الحيض أسود خائر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة فإذا غلبها فلتحتش كرسفا فإن غلبها فلتعلها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين من المحدثين · 2/173
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات

لا مزيد من النتائج