حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال : إن الله عز وجل ورسوله حرم عليكم»· 15 نتيجة

الترتيب:
لما افتتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ قال إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسوله حرَّم عليكم شربَ الخمرِ وثمنَها وحرَّمَ عليكم أكلَ المَيتةِ وثمنَها وحرَّمَ عليكم الخنازيرَ وأكلَها وثمنَها وقال قُصُّوا الشَّواربَ وأعفُوا اللِّحَى ولا تمشوا في الأسواقِ إلا وعليكم الأُزُرُ إنه ليس منَّا من عمِلَ بسُنّةِ غيرِنا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/227
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
لما فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكةَ قال إن اللهَ ورسولَه حرَّم شربَ الخمرِ وثمنَها قال وقصُّوا الشواربَ وأعفوا اللحَى ولا تمشوا في الأسواقِ إلا وعليكم الأزرِ إنه ليس منا من عمِل سنةَ غيرِنا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/171
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يوسف بن ميمون ضعفه أحمد و البخاري وجماعة ووثقه ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات
لَمَّا افتَتَح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ قال إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم عليكم شُرْبَ الخَمرِ وثَمَنَها وحرَّم عليكم أَكْلَ المَيْتةِ وثَمَنَها وحرَّم عليكم الخنازيرَ وأَكْلَها وثَمَنَها وقال قُصُّوا الشَّواربَ وأَعْفُوا اللِّحَى ولا تمشوا في الأسواقِ إلَّا وعليكم الأُزُرُ إنَّه ليس منَّا مَن عمِل سُنَّةَ غيرِنا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 9/162
الحُكم
صحيحلم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا يوسف بن ميمون ولا عن يوسف إلا أبو يحيى الحماني تفرد بهما الحسن بن حماد الوراق
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حَرَّمَ علَيكُم: عُقوقَ الأُمَّهاتِ، ووأدَ البَناتِ، ومَنعًا وهاتِ، وكَرِهَ لكم ثَلاثًا: قيلَ وقال، وكَثرةَ السُّؤالِ، وإضاعةَ المالِ. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّه قال: وحَرَّمَ علَيكُم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم يَقُلْ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيكُم. .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 593
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4267
الحُكم
صحيحصحيح
حديث: قيل لنا أشياءُ تكونُ في آخِرِ هذه الأُمَّةِ عِندَ اقتِرابِ السَّاعةِ [ فمِنها نِكاحُ الرَّجُلِ امرَأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ، ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَمقُتُ اللهُ عليه ورَسولُه، ومنها نِكاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه ويَمقُتُ اللهُ عليه ورَسولُه، ومنها نِكاحُ المَرأةِ المَرأةَ، وذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه ويَمقُتُ اللهُ ورَسولُه، وليس لِهؤلاء صَلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يَتوبوا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ تَوبةً نَصوحًا، قالَ زِرٌّ: قُلتُ لِأُبَيِّ بنِ كَعبٍ: وما التَّوبةُ النَّصوحُ؟ قالَ: سألتُ عن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: هو النَّدَمُ على الذَّنبِ حتى يَفرُطَ منكَ فتَستَغفِرَ اللهَ عزَّ وجلَّ بنَدامَتِكَ عِندَ الحافِرِ ثم لا تَعودُ إليه أبَدًا.] .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/148
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث أبي قلابة الجرمي عنه. تفرد به الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العذري، عن أبي سنان البصري عنه
قيلَ لنا: أشياءُ تَكونُ في آخِرِ هذه الأُمَّةِ عِندَ اقتِرابِ الساعةِ: فمِنها نِكاحُ الرَّجُلِ امرَأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ، ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَمقُتُ اللهُ عليه ورَسولُه، ومنها نِكاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه ويَمقُتُ اللهُ عليه ورَسولُه، ومنها نِكاحُ المَرأةِ المَرأةَ، وذلك مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه ويَمقُتُ اللهُ ورَسولُه، وليس لِهؤلاء صَلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يَتوبوا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ تَوبةً نَصوحًا، قالَ زِرٌّ: قُلتُ لِأُبَيِّ بنِ كَعبٍ: وما التَّوبةُ النَّصوحُ؟ قالَ: سألتُ عن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: هو النَّدَمُ على الذَّنبِ حتى يَفرُطَ منكَ فتَستَغفِرَ اللهَ عزَّ وجلَّ بنَدامَتِكَ عِندَ الحافِرِ ثم لا تَعودُ إليه أبَدًا. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 4/1910
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1581
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/92
الحُكم
صحيحثابت
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يومَ فتحِ مكةَ : إنَّ هذا البلدَ حرامٌ ، حرمَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ لم يحلَّ فيه القتالُ لأحدٍ قبلي ، وأحلَّ لي ساعةً من نهارٍ ، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2875
الحُكم
صحيحصحيح
لَمَّا فَتَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكةَ كان الزُّبَيرُ على المُجَنِّبةِ اليُسرى، وكانَ المِقدادُ على المُجَنِّبةِ اليُمنى، فلَمَّا دَخَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكةَ، وهَدَأ الناسُ، جاءا بفَرَسَيْهما، فقامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمسَحُ الغُبارَ عنهما، وقال: إنِّي قد جَعَلتُ لِلفَرَسِ سَهمَيْنِ، ولِلفارِسِ سَهمًا، فمَن نَقَصَهما نَقَصَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ. .
الراوي
أبو كبشة الأنماري
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/598
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبدالله بن بُسر، تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة
قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ فَتْحِ مكَّةَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمْها النَّاسُ، فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعْضِدَنَّ فيها شَجَرًا، فإن ترَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقال: أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي، ولم يُحِلَّها للنَّاس، وهي ساعَتي هذِهِ حَرامٌ إلى أن تقومَ الساعَةُ، إنَّكُمْ مَعشَرَ خُزاعَةَ قَتَلْتُمْ هذا القَتيلَ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذِهِ، فأهْلُهُ بين خِيرَتَيْنِ: إمَّا أن يَقتُلوا، أو يأخُذوا العَقْلَ. .
الراوي
أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27160
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لما فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال إني جعلت للفرسِ سهمينِ وللفارسِ سهمًا فمَن أنقصهما أنقصَه اللهُ عزَّ وجلَّ .
الراوي
أبو كبشة الأنماري
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 14/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد بن عمران العبسي قال النسائي ليس بالقوي وفيه عبدالله بن بشر قال النسائي ليس بثقة وقال يحيى القطان لا شيء
لمَّا بَعثَ عمرُو بنُ سعيدٍ البعثَ إلى مَكَّةَ لغَزوِ ابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُما أتاهُ أبو شُرَيْحٍ فَكَلَّمَهُ بما سمعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثمَّ خرجَ إلى نادي قومِهِ فجلسَ ، فقمتُ إليهِ فجلستُ معَهُ . قالَ : فحدَّثَ عمَّا حدَّثَ عَمرًا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعمَّا جاوبَهُ عمرٌو . قالَ : قلتُ لهُ : إنَّا كنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ فتحَ مَكَّةَ ، فلمَّا كانَ الغدُ مِن يومِ الفتحِ ، خطبَنا فقالَ : يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ مَكَّةَ ، يومَ خلقَ السَّماواتِ والأرضَ فَهيَ حرامٌ مِن حرامِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ ، لا يحلُّ لرجلٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يَسفِكَ فيها دمًا ، ولا يعضدَ بِها شجرًا ، لم تحلَّ لأحدٍ كانَ قبلي ، ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي ، ولم تحلَّ [لي] إلَّا هذِهِ السَّاعةَ ، غَضبًا على أَهْلِها ، ألا ثُمَّ قد عادت كَحرمتِها بالأمسِ ، فمَن قالَ لَكُم إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد أحلَّها فقولوا لَهُ : إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد أحلَّها لرسولِهِ ، ولم يُحلَّها لَكَ . فقالَ لي : انصرِف أيُّها الشَّيخُ ، فنَحنُ أعرفُ بحرمتِها منكَ ، إنَّها لا تَمنعُ سافِكَ دمٍ ولا مانعَ خَربةٍ ، ولا خالعَ طاعةٍ . قلتُ : قد كنتُ شاهدًا ، وَكُنتَ غائبًا ، وقد أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُبلِّغَ شاهدُنا غائبَنا ، وقد أبلغتُكَ .
الراوي
أبو شريح
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/269
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شحومَ الميتةِ ؟ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويدَّهنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناسُ، فقال : لا هو حرامٌ وقال رسولُ اللهِ عند ذلك : قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّم عليهم شحومَها، جملوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4683
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج