نتائج البحث عن
«لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وقيمة المجن»· 17 نتيجة
الترتيب:
لم تُقطع اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ
لم تُقطَعِ اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ
لم تُقطع اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ .
لم تُقطَعِ اليدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثَمَنُه يومئذٍ دِينارٌ. .
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومئِذٍ دينارٌ .
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومَئِذٍ دينارٌ. .
لم تكُنْ تُقطَعُ اليدُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .
لا تُقْطَعُ اليدُ في تمرٍ مُعَلَّقٍ ، فإِنْ ضمَّهُ الْجَرِينُ ، قُطِعَتْ في ثمنِ الْمِجَنِّ ، ولا تُقْطَعُ في حَرِيسَةِ الجبَلِ ، فإذا أوَى المراحُ قُطِعَتْ في ثمنِ الْمِجَنِّ .
لا تقطعُ اليدِ إلا في ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ. .
تُقطَعُ اليدُ في ثَمَن الِمجَنِّ .
لا مزيد من النتائج