لم يكن يُؤذَّنُ يومَ الفطرِ ولا يومَ الأضحى . ثم سألتُه بعد حينٍ عن ذلك ؟ فأخبَرَني . قال : أخبرني جابرُ بنُ عبدِاللهِ الأنصاريُّ ؛ أن لا أذانَ للصلاةِ يومَ الفطرِ . حين يخرجُ الإمامُ ولا بعدَ ما يخرجُ . ولا إقامةَ . ولا نداءَ . ولا شيءَ . لا نداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ .
- الراوي
- جابر بن عبدالله و ابن عباس
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 886
- الحُكم
- صحيحصحيح