نتائج البحث عن
«ما نوى ، ولا يكون أقل من واحدة»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
"لا يكونُ الحَيْضُ أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةٍ". .
لا يكونُ الحَيضُ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ولا أقلَّ من ثلاثةٍ .
لا يكونُ الحيضُ أكثَرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ، ولا أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ. .
لا يكونُ الحيضُ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، ولا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ .
كنا قعودًا حولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجدِ بالمدينةِ فجاءَهُ جبريلُ عليه السلامُ بالوحْيِ فتَغَشَّى رِدَاءَهُ فمَكَثَ طَويلًا حتى سُرِّيَ عنْهُ ثُمَّ كَشَفَ رِدَاءَهُ فإِذَا هو يَعْرَقُ عَرَقًا شَدِيدًا وإذا هو قابِضٌ على شيءٍ فقال أَيُّكُمْ يَعْرِفُ ما يخرُجُ من النخْلِ قلْنا نحنُ يا رسولَ اللهِ بآبائِنا أنتَ وأمَّهَاتِنَا لَيْسَ شَيءٍ يخرُجُ من النخلِ إلَّا نحنُ نعرِفُهُ نحنُ أصحابُ نخلٍ ثم فتَحَ يَدَهُ فإِذَا فيها نَوَى فقال ما هذا فقالوا يا رسولَ اللهِ نَوَى فقال نَوَى أيِّ شيءٍ قالوا نَوَى سنَةٍ قال صَدَقْتُمْ جاءَ جبريلُ عليه السلامُ يَتَعَاهَدُ دِينَكُمْ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ من قبلكُمْ حَذْوَ النعلِ بالنعلِ ولتَأْخَذُنَّ بمِثْلِ أخذِهم إنْ شِبْرًا فشِبْرٌ وإنْ ذِراعًا فذِرَاعٌ وإنْ باعًا فباعٌ حتى لو دخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ دَخَلْتُمْ فيه ألَا إنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى مُوسَى عَليه السلامُ سبعينَ فِرْقَةً كُلُّها ضالَّةٌ إلَّا فرقَةٌ واحدةٌ الإسلامُ وجماعتُهم ثم إنَّها افترقَتْ على عيسى عليه السلامُ على إحدى وسبعين فرقةً كلُّها ضالَّةٌ إلَّا واحِدَةٌ الإسلامُ وجماعتُهم ثم إنكم تكونون على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً كلُّها في النارِ إلا واحدةً الإسلامُ وجماعتُهم .
لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ .
مَن غزا ولا ينوي في غَزاتِه إلَّا عِقالًا فله ما نوى .
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ" .
أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ. .
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ .
لا مزيد من النتائج