حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من أتى امرأته في الدم ، فعليه دينار ، وفي الصفرة نصف دينار»· 12 نتيجة

الترتيب:
من أتى امرأتهُ وهي حائضٌ فعليهِ دينارٌ ، ومن أتاها في الصفرةِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
حَديثُ: مَن أتى امرأَتَه في الدَّمِ فعليه دِينارٌ ... الحديث. .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/505
الحُكم
ضعيفتَفَرَّدَ بهِ محمد بن عَبد العزيز الرملي، عَن عَبد الله بن يزيد بن الصلت، عَن الثَّورِيّ، عَن عَبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عَنه. ورواه الحكم عن مقسم، وتَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن يزيد مَرْدَانْبَه عن رقبة بن مصقلة، عَنه.
مَن وطئ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فعليهِ دينارٌ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
شرح مسلم للنووي · 3/205
الحُكم
ضعيفضعيف بالاتفاق
مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 444/21
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الذي أَتى امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
فيض القدير · 6/ 25
الحُكم
صحيحصحيح
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5325
الحُكم
ضعيفضعيف
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 8272
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]

لا مزيد من النتائج