حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من أخذ من الثمر شيئا ، فليس عليه قطع ، حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن ، فإن أخذ»· 14 نتيجة

الترتيب:
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
أنهُ سئلَ عن الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : منْ سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أنْ يؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنَ المجنِّ ؛ فعليهِ القطعُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3527
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، قال: مَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِينُ، فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطْعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 319
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ قالَ من سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجَرينَ فبلغَ ثمنَ المجنِّ فعليهِ القطعُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/430
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
أنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ قال : يارسولَ اللهِ كيفَ ترى في الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : هو ومثلُه معه والنَّكالُ وليس في شيءٍ منَ الثمرِ المعلَّقِ قطعٌ إلا فيما أواه الجرينُ فما أخذ منَ الجرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه قطعٌ ومالم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/323
الحُكم
ضعيفلا يصح
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثمر المعلَّقِ فقال : من أصابَ بفيهِ من ذِي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خبنةً فلا شَيْء عليهِ ، ومن سرقَ منه شيئا بعدَ أن يُؤْوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنُ المجنِّ ، فعليهِ القطعُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/109
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد مرسل وعن عمر قوله، وفيه انقطاع
أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ - .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2413
الحُكم
صحيححسن
مَن كان شَريكًا في رَبْعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أنْ يَبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَريكَه، فإنْ رَضِيَ أخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
مَن كان له شَريكٌ في رَبعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1608
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5179
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 2/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده على شرط مسلم
مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6492
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجُلًا مِن مُزَينةَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في حَرِيسةِ الجبَلِ؟ قال: هي مِثلُها، والنَّكالُ ليْس في شَيءٍ مِنَ الماشيةِ قَطْعٌ، إلَّا ما آواهُ المَراحُ، فبلَغَ في المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ، قال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في الثَّمرِ المُعلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُه معه النَّكالُ، وليْس في شَيءٍ مِنَ الثَّمرِ المُعلَّقِ قطْعٌ إلَّا ما آواهُ الجَرِينُ، فما أُخِذَ مِنَ الجَرينِ، فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنَّ، ففيه القطْعُ، ومالم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلِه، وجَلَداتٌ نَكالٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8363
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو إذا كان الراوي، عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر "
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4974
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج