نتائج البحث عن
«من أخذ من الثمر شيئا ، فليس عليه قطع ، حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن ، فإن أخذ»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
أنهُ سئلَ عن الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : منْ سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أنْ يؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنَ المجنِّ ؛ فعليهِ القطعُ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، قال: مَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِينُ، فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطْعُ. .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ قالَ من سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجَرينَ فبلغَ ثمنَ المجنِّ فعليهِ القطعُ .
أنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ قال : يارسولَ اللهِ كيفَ ترى في الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : هو ومثلُه معه والنَّكالُ وليس في شيءٍ منَ الثمرِ المعلَّقِ قطعٌ إلا فيما أواه الجرينُ فما أخذ منَ الجرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه قطعٌ ومالم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثمر المعلَّقِ فقال : من أصابَ بفيهِ من ذِي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خبنةً فلا شَيْء عليهِ ، ومن سرقَ منه شيئا بعدَ أن يُؤْوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنُ المجنِّ ، فعليهِ القطعُ .
أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ - .
مَن كان شَريكًا في رَبْعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أنْ يَبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَريكَه، فإنْ رَضِيَ أخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شَريكٌ في رَبعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك .
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك .
أنَّ رجُلًا مِن مُزَينةَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في حَرِيسةِ الجبَلِ؟ قال: هي مِثلُها، والنَّكالُ ليْس في شَيءٍ مِنَ الماشيةِ قَطْعٌ، إلَّا ما آواهُ المَراحُ، فبلَغَ في المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ، قال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في الثَّمرِ المُعلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُه معه النَّكالُ، وليْس في شَيءٍ مِنَ الثَّمرِ المُعلَّقِ قطْعٌ إلَّا ما آواهُ الجَرِينُ، فما أُخِذَ مِنَ الجَرينِ، فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنَّ، ففيه القطْعُ، ومالم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلِه، وجَلَداتٌ نَكالٌ. .
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ. .
لا مزيد من النتائج