نتائج البحث عن
«من أعتق نصيبا" أو قال: شقصا في مملوك ، فخلاصه في ماله إن كان له مال ، فإن لم»· 14 نتيجة
الترتيب:
"مَن أَعتَقَ شِقْصًا -أو نَصيبًا- في مَمْلوكٍ فخَلاصُه عليه في مالِه إن كانَ له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه واسْتُسْعيَ به غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه". .
مَن أعتَقَ شِقصًا أو شُقَيصًا له في مَملوكٍ فخَلاصُه عليه في مالِه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثم استُسعِيَ لصاحِبِه في قيمَتِه غيرَ مشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَق شِقْصًا له، أو شَقِيصًا له، في مملوكٍ، فخَلاصُهُ عليه في مالِه، إن كان له مالٌ، فإن لم يكُنْ له مالٌ قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلِ، ثمَّ استُسْعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليه. .
من أعتقَ شِقصًا لَه، أو شقيصًا لَهُ في مملوكٍ فخلاصُهُ عليْهِ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ، فإن لم يَكن لَهُ مالٌ قوِّمَ العبدُ قيمةَ عدلٍ ثمَّ استُسعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليْهِ .
مَن أعتقَ نصيبًا لَهُ في مملوكٍ ، أو شقصًا ، فعلَيهِ خلاصُهُ من مالِهِ ، إن كانَ لَهُ مالٌ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، استُسْعيَ العبدُ في قيمتِهِ ، غيرَ مَشقوقٍ علَيهِ .
بإسنادِه، ومعناه. [أي: معنى حديثِ: مَن أعتَقَ شِقْصًا -أو شَقيصًا- له في مَمْلوكٍ، فخَلاصُه عليه في مالِه؛ إنْ كان له مالٌ، فإن لم يكُنْ له مالٌ قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلٍ، ثم استُسعِيَ لصاحِبِه في قيمتِه غيرَ مَشْقوقٍ عليه]. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقيصًا في مملوكٍ فخَلاصُهُ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ وإن لم يَكن لَهُ مالٌ قُوِّمَ قيمةَ عدلٍ ثمَّ يستسعى في نصيبِ الَّذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليْهِ .
من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوكٍ فخلاصُه عليه في مالهِ إن كان له مالٌ والأقومُ عليه فاستسعى به غيرَ مشفوقٍ عليهِ .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ، فخَلاصُه في مالِه إن كانَ له مالٌ، فإن لَم يَكُن له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شَقيصًا مِن عَبدٍ، عن أبي هريرةَ رَضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَقَ نَصيبًا -أو شَقيصًا- في مَملوكٍ، فخَلاصُه عليه في مالِه إن كان له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه، فاستُسعيَ به غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
حديث السِّعايةِ [يعني حديث: مَن أَعْتَقَ شَقِيصًا مِن عَبْدٍ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : مَن أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عليه في مَالِهِ، إنْ كانَ له مَالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه، فَاسْتُسْعِيَ به غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.] .
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وزادَ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ عليه العَبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ. .
مَن أعتقَ نصيبًا - أو شركًا - لَهُ في مَملوكٍ، فعَليهِ خَلاصُهُ كلِّهِ في مالِهِ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، استسعى العبدُ غيرُ مَشقوقٍ عليهِ .
لا مزيد من النتائج