نتائج البحث عن
«من أهدى بدنة ، جزاء أو نذرا ، أو هدي تمتع ، فأصيب بالطريق ، فعليه البدل .»· 14 نتيجة
الترتيب:
من أَهْدَى بَدَنَةً تطوُّعًا فعطبتْ فليسَ عليهِ بَدَلٌ ، وإن كان نذرًا فعليهِ البَدَلُ .
من أهدى بدنةً تطوُّعا فعطبتْ فليسَ عليهِ بدلٌ ، وإن كانت نذرا فعليهِ البدلُ . .
منْ أهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّتْ فليسَ عليهِ البدَلُ إلا أنْ يشَاءَ فإنْ كانَ ذلكَ نَذْرًا فعلِيهِ البدَلُ .
مَن أَهْدى تَطوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فليس عليه البَدَلُ إلَّا أن يَشاءَ، وإن كانَتْ نَذْرًا فعليه البَدَلُ. وفي رِوايةٍ: "ثُمَّ عَطِبَتْ". .
مَن أَهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّت فليسَ عليهِ البدلُ إلَّا أن يشاءَ وإن كانت نذرًا فعليهِ البدلُ وفي روايةٍ ثمَّ عطبَتْ .
حديث فيمن أهدَى تطوُّعًا , ثمَّ ضلَّت , فليس عليه البدَلُ [إلَّا أن يشاءَ وإن كانت نذرًا فعليهِ البدلُ وفي روايةٍ ثمَّ عطبَتْ] .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: مَن أهدى بَدَنةً، فضَلَّتْ، أو ماتَتْ، فإنَّها إنْ كانَتْ نَذرًا أبدَلَها، وإن كانَتْ تَطوُّعًا فإنْ شاءَ أبدَلَها، وإنْ شاءَ تَرَكَها. .
َّأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : من أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَت أو ماتتْ فإنَّها إذا كانتْ نذرًا أَبْدَلَهَا وإن كان تطوُّعًا فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تَرَكَهَا .
[أيُّما رَجُلٍ أهدى بَدَنةً فضَلَّت، فإن كانت نَذرًا أبدَلَها، وإن كانت تَطَوُّعًا فإن شاءَ أبدَلَها، وإن شاءَ تَرَكَها] .
ما أهدى مسلمٌ لأخيهِ هديةً أفضلُ منْ كلمةِ حكمةٍ تزيدُهُ هُدًى، أو ترُدُّه عن رَدًى .
ما أهدى المرءُ المسلِمُ لأخيه هديَّةً أفضَلَ مِن كلمةِ حِكْمةٍ يَزيدُه اللهُ بها هُدًى، أو يرُدُّه عن رَدًى. .
ما أهدَى المرءُ المسلمُ لأخيه هديَّةً أفضلَ من كلمةٍ حكمةٍ يزيدُه اللهُ بها هدًى ، أو يرُدُّه بها عن ردًى .
ما أهدى المَرءُ المُسلِمُ لأخيه هَديَّةً أفضَلَ مِن كَلِمةِ حِكمةٍ يَزيدُه اللهُ بها هدًى أو يَرُدُّه بها عن ردًى .
ما أهدى المرءُ المسلمُ لأخيهِ هديةً، أفضلُ منْ كلمةِ حكمةٍ، يزيدُه اللهُ بها هدًى، أو يردُّه بها عنْ ردى .
لا مزيد من النتائج