حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع»· 16 نتيجة

الترتيب:
من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤبَّرَ فثمرَتُها للذي باعَها. إلا أن يشترطَ المبُتاعُ. ومن ابتاع عبدًا فمالُه للذي باعَه. إلا أن يشترطَ المُبتاعُ.
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1543
الحُكم
صحيحصحيح
من ابتاع نخلًا بعد أنْ تؤبَّرَ فثمرتُها للذي باعَها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 1244
الحُكم
صحيحصحيح
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 4922
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للذي باعَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1543
الحُكم
صحيح[صحيح]
من ابتاع نخلًا بعد أنْ تؤبَّرَ فثمرتُها للذي باعَها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1244
الحُكم
صحيحصحيح
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4922
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 294
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخالفه نافع [ أي سالم] عن عبد الله بن عمر عن عمر وقال النسائي سالم أجل في القلب والقول قول نافع
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2379
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَنِ ابْتاعَ نخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ ، وإنِ ابْتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ ، إلَّا أنْ يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5929
الحُكم
صحيحصحيح
من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّرَ، فثَمرُها للَّذي باعَها إلَّا أن يشتَرطَ المبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا، فمالُهُ للَّذي باعَهُ إلَّا أن يَشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/477
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمار بن أبي فروة قال البخاري : لا يتابع على حديثه
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1810
الحُكم
صحيحصحيح
مَن باع نخيلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للَّذي باعه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4923
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
من ابتاع نخلاً [بعد أن تؤبَّرَ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث إسماعيل بن أُمَيَّة، عَن الزُّهْرِيّ، عَنه.
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبًائع إلا أن يشترط المبتاع ومن بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/210
الحُكم
صحيحاختلف في إسناده وصلا ووقفا ومداره بين نافع وسالم وكلاهما صحيح
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّرَ ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4650
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج