نتائج البحث عن
«من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي عفا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ يديها بشيٍء من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ بشيْءٍ من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ ، وتُغَلِّفَ رأسها بغسلةٍ ليس فيها طِيبٌ ، ولا تُحْرِمُ عَطَلًا .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا. .
عَن ابنِ عُمَرَ قال: مِن السُّنَّةِ أن تَدلكَ المَرأةُ بشَيءٍ مِن حِنَّاءٍ عَشيَّةَ الإحرامِ، وتُغَلِّفَ رَأسَها بغسلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمُ عُطلًا .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكره أن تُرى المرأةُ ليس في يدَيها أثَرَ الحِنَّاءِ والخضابِ .
لا تنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ولا البُرقُعَ فإنْ أرادَتْ أنْ تُحرِمَ وهي حائضٌ فلْتُحرِمْ ولْتقِفِ المواقفَ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَروةِ .
أنَّ رجلًا أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا نبيَّ اللَّهِ ما تأمرُنا أنَّ نلبَسَ منَ الثِّيابِ عندَ الإحرامِ، فقالَ: لا تلبَسُوا القُمصَ، ولا العمائمَ، ولا البَرانسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ إلَّا أن يَكونَ رجلًا ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبينِ، ولا تلبَسوا منَ الثِّيابِ ما مسَّهُ الزَّعفرانُ والورسُ. قالَ: ولا تنتَقِبُ المرأةُ الحَرامُ ولا تلبسُ القفَّازينِ .
عن جابرٍ قال قالت اليهودُ إنَّما يكونُ الحَوْلُ أن يأتيَ المرأةَ من خلفِها قال فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من بين يديْها ومن خلفِها ولا يأتيها إلَّا في المأتَى .
أنَّ رجلًا قامَ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تلبَسوا القُمصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يَكونَ رجلٌ لَهُ نَعلانِ ، فلْيلبَسِ الخُفَّينِ أسفلَ منَ الكعبَينِ ، ولا يلبَسْ شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ، ولا الوَرسُ ، ولا تتنَقَّبِ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسُ القُفَّازَينِ .
كان يَكْرَهُ أن يرى المرأةَ ليس بيَدِها أَثَرُ الحِنَّاءِ والخِضَابِ .
عن عائشةَ قالتْ منَ السنةِ أن تَتَّخِذَ إِحْدَاكُنَّ في يدَيْهَا أوْ عنُقِهَا شَيْئًا تَسْلُبُهُ إذا وُضِعَتْ على سريرِ غسلِها .
قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا تلبسوا القمصَ ولا السراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخفافَ إلا أن يكونَ أحدٌ ليست له نعلانِ فليلبسِ الخفَّينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازينِ .
قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم لاَ تلبَسوا القميصَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ العمائمَ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أن يَكونَ أحدٌ ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخفَّينِ ما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورسُ ولاَ تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولاَ تلبسُ القفَّازينِ .
لا مزيد من النتائج