حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي عفا»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ يديها بشيٍء من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/857
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ بشيْءٍ من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ ، وتُغَلِّفَ رأسها بغسلةٍ ليس فيها طِيبٌ ، ولا تُحْرِمُ عَطَلًا .
الراوي
عبدالله بن دينار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/48
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 261
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] موسى بن عبيدة الربذي
عَن ابنِ عُمَرَ قال: مِن السُّنَّةِ أن تَدلكَ المَرأةُ بشَيءٍ مِن حِنَّاءٍ عَشيَّةَ الإحرامِ، وتُغَلِّفَ رَأسَها بغسلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمُ عُطلًا .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 5/ 533
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو يسار روى عنه الأوزاعي والليث. ولم أجد فيه سوى قول أبي حاتم: مجهول, فأراد: مجهول العدالة.
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكره أن تُرى المرأةُ ليس في يدَيها أثَرَ الحِنَّاءِ والخضابِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
لا تنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ولا البُرقُعَ فإنْ أرادَتْ أنْ تُحرِمَ وهي حائضٌ فلْتُحرِمْ ولْتقِفِ المواقفَ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَروةِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/282
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس تفرد به موسى بن أعين
أنَّ رجلًا أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا نبيَّ اللَّهِ ما تأمرُنا أنَّ نلبَسَ منَ الثِّيابِ عندَ الإحرامِ، فقالَ: لا تلبَسُوا القُمصَ، ولا العمائمَ، ولا البَرانسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ إلَّا أن يَكونَ رجلًا ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبينِ، ولا تلبَسوا منَ الثِّيابِ ما مسَّهُ الزَّعفرانُ والورسُ. قالَ: ولا تنتَقِبُ المرأةُ الحَرامُ ولا تلبسُ القفَّازينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 277
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن جابرٍ قال قالت اليهودُ إنَّما يكونُ الحَوْلُ أن يأتيَ المرأةَ من خلفِها قال فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من بين يديْها ومن خلفِها ولا يأتيها إلَّا في المأتَى .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
معجم الشيوخ · 2/1039
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا قامَ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تلبَسوا القُمصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يَكونَ رجلٌ لَهُ نَعلانِ ، فلْيلبَسِ الخُفَّينِ أسفلَ منَ الكعبَينِ ، ولا يلبَسْ شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ، ولا الوَرسُ ، ولا تتنَقَّبِ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسُ القُفَّازَينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2680
الحُكم
صحيحصحيح
كان يَكْرَهُ أن يرى المرأةَ ليس بيَدِها أَثَرُ الحِنَّاءِ والخِضَابِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2274
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عائشةَ قالتْ منَ السنةِ أن تَتَّخِذَ إِحْدَاكُنَّ في يدَيْهَا أوْ عنُقِهَا شَيْئًا تَسْلُبُهُ إذا وُضِعَتْ على سريرِ غسلِها .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 25/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه من لا يعرف‏‏
قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا تلبسوا القمصَ ولا السراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخفافَ إلا أن يكونَ أحدٌ ليست له نعلانِ فليلبسِ الخفَّينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم لاَ تلبَسوا القميصَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ العمائمَ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أن يَكونَ أحدٌ ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخفَّينِ ما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورسُ ولاَ تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولاَ تلبسُ القفَّازينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2672
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج