نتائج البحث عن
«من لطم غلامه في غير حق فكفارته عتقه»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن لطَم غُلامَه في غيرِ حقٍّ فكفَّارتُه عِتْقُه
مَن لطَم غُلامَه في غيرِ حقٍّ فكفَّارتُه عِتْقُه .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه دَعا غُلامًا له فأعتَقَه. فقال: ما لي مِن أجرِه مِثلُ هذا -لشَيءٍ رَفَعَه مِنَ الأرضِ- سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: مَن لَطَمَ غُلامَه فكَفَّارَتُه عِتقُه. .
أن ابنَ عمرَ أعتق عبدًا له فقال مالي من أجرِه وتناول شيئًا من الأرضِ ما يزِنُ هذهِ أو مثلَ هذهِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : مَن لطم غلامَه أو ضربه به فكفارتُه عِتقُه .
أنَّ ابنَ عُمرَ أَعتَقَ عبْدًا له، فقال: ما لي مِن أَجْرِه -وتَناوَلَ شَيئًا مِنَ الأرضِ- ما يَزِنُ هذِه أو مِثلَ هذِه؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ غُلامَه، أو ضَرَبَه، فكَفَّارَتُه عِتْقُه. .
مَن ضربَ مَملوكَه حدًا لَم يأتِه ، أو لطَمَ وجهَه ، و في لَفظٍ : مَن لطمَ عَبدَه أو ضربَه حدًّا لَم يأتِه فكفَّارتُه أن يُعتِقَه .
مَن لطَم مَملوكَهُ أو ضرَبهُ فكفَّارتُهُ أن يُعتِقَهُ. .
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ ، أو ضَربَهُ ، فكفَّارَتُهُ أنْ يَعتِقَهُ .
من لطم مملوكًا له أو ضرَبه ؛ فكفارتُه أن يُعتِقَه .
مَن ضرَب مملوكَه حدًّا لَمْ يَأْتِه فكفَّارتُه عِتْقُه .
مَن ضرَب عبدَه حدًّا لم يأتِه فكفَّارتُه عِتقُه. .
من لطمَ عبدَهُ فهو حرٌّ [يعني حديث: عن زاذان أبي عمر، قال: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.] .
أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له فأخذ من الأرضِ عودًا أو شيئًا فقال ما لي من الأجرِ ما يساوي هذا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ من لطم مملوكًا له أو ضربه فكفَّارتُه أن يُعتقَه .
عن زاذانَ أبي عُمَرَ، قال: أتَيتُ ابنَ عُمَرَ وقد أعتَقَ مَملوكًا، قال: فأخَذَ مِنَ الأرضِ عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه مِنَ الأجرِ ما يَسوى هذا، إلَّا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن لَطَمَ مَملوكَه أو ضَرَبَه، فكَفَّارَتُه أن يُعتِقَه. .
من نذرَ نذرا لم يسمهِ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرا لم يطقهُ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، من نذرَ نذرا في معصيةِ اللهِ فكفارتُهُ كفارةُ يمينِ .
لا مزيد من النتائج