نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ،»· 19 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ ، ولا صوفٌ على ظهرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ تُباعَ ثمرةٌ حتَّى تُطعمَ ، ولا يباع صوفٌ على ظَهْرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ ثَمرةٌ حتَّى تُطعَمَ ولا صوفٌ على ظَهرٍ ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ اللفظ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُباعَ ثمرةٌ حتَّى تُطعَمَ ولا يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ ولا لبنٌ في ضَرعٍ
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ ثَمَرةٌ حتَّى تُطعَمَ، ولا صوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ». .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ ، ولا صوفٌ على ظهرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ ثَمرةٌ حتَّى تُطعَمَ ولا صوفٌ على ظَهرٍ ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ اللفظ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ تُباعَ ثمرةٌ حتَّى تُطعمَ ، ولا يباع صوفٌ على ظَهْرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُباعَ ثمرةٌ حتَّى تُطعَمَ ولا يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ ولا لبنٌ في ضَرعٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُباعَ ثَمَرةٌ حَتَّى تَطعَمَ، ولا يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، ولا لبَنٌ في ضَرعٍ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ ثَمَرةٌ حتى تُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهْرٍ، أو لَبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبَنٍ. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى تُطْعَمَ ولا صوفٌ على ظهرٍ ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ .
ولا يُبَاعُ صوفٌ على ظهرٍ ، وأن لا تُبَاعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تبُاعَ الثمرةُ حتى تَبدوَ صلاحُها ، أو يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ ، أو سمنٌ في لبنٍ ، أو لبنٌ في ضَرعٍ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى يَبدوَ صلاحُها، أو يباعَ صوفٌ على ظَهْرٍ، أو سمنٌ في لبنٍ، أو لبنٌ في ضَرعٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُباعَ ثَمَرةُ النَّخلِ حتَّى تَزهو، قال أبو عبدِ اللهِ: يَعني حتَّى تَحمَرَّ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يباعَ ثمرٌ حتَّى يُطعَمَ أو صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٍ في ضَرعٍ أو سمنٌ في لبنٍ .
لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرةٍ، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدوَ صَلاحُها، قال: فلَقيَ زَيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ فقال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَرايا، قال سُفيانُ: العَرايا نَخلٌ كانتْ تُوهَبُ للمَساكينِ، فلا يَستَطيعونَ أنْ يَنتَظِروا بها، فيَبيعونَها بما شَاؤوا من ثَمرِه. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُشترَى الثَّمرةُ حتَّى تُطعَمَ وقال إذا ظهر الزِّنا والرِّبا في قريةٍ فقد أحلُّوا بأنفسِهم عذابَ اللهِ .
لا مزيد من النتائج