نتائج البحث عن
«نهى عن المخابرة»· 25 نتيجة
الترتيب:
نهَى عن المُخابَرةِ
نهَى عن المُخابرةِ قلتُ وما المُخابرةُ قال أن تأخذَ الأرضَ بنصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُعٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ .
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُخابَرةِ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ ، قُلتُ: وما المخابَرةُ ، قالَ: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثلُثٍ أو ربعٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمحاقَلةِ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن المخابرةِ، والمزابنةِ، والمحاقلةِ، وبيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعمَ، إلَّا العَرايا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُخابَرةِ ، والمُزابَنةِ ، والمُحاقَلةِ ، وبيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعَمَ ، إلَّا العرايا
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ.
كنَّا نخابرُ ولا نَرى بأسًا حتَّى زَعمَ رافعُ بنُ خَديجٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المخابرةِ فترَكْناها
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا
نَهَى النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عن المُخابَرَةِ والمُحاقَلَةِ، وعن المُزابَنَةِ، وعن بيعِ الثمَرِ حتى يبدوَ صلاحُها، وأن لا تُباعَ إلا بالدينارِ والدرهمِ إلا العَرايا .
يا أبا عبدِالرحمنِ ! لو تركت هذه المخابرةَ فإنهم يزعمون ؛ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ . فقال : أي عمرو ! أخبَرني أعلمُهم بذلك ( يعني ابنَ عباسٍ ) ؛ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم ينه عنها . إنما قال ( يمنحُ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذَ عليها خرجًا معلومًا ) .
لما قيل لطاوس : يا أبا عبدِ الرحمن لو تركت هذه المخابرةَ فإنهم يزعمون أن رسولَ اللهِ نهى عنها قال : إني أعينُهم وأعطيهم
قال ابنُ عمرَ: كنَّا نخابِرُ ولا نرى بذلِكَ بأسًا حتَّى زعمَ رافعُ بنُ خديجٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المخابرةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ والمُحاقلةِ والمُزابنةِ . وعن بيعِ الثمرةِ حتى تطعمَ . ولا تباع إلا بالدراهمِ والدنانيرِ . إلا العرايا . قال عطاءٌ : فسَّرَ لنا جابرٌ قال : أما المُخابرةُ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرجلُ الى الرجلِ فينفقُ فيها ، ثم يأخذ من الثمرِ . وزعم أنَّ المزابنةَ بيعُ الرطبِ في النخلِ بالتمرِ كيلًا . والمُحاقلةُ في الزرعِ على نحو ذلك . يبيع الزرعَ القائمَ بالحَبِّ كيلًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
قُلتُ لطاوسَ : لو ترَكتَ المخابرةَ فإنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - نَهَى عنها فما يزعمونَ ؟ فقالَ لي طاوسُ : أنَّ أعلمَهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أخبرَني أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - لم ينهَ عنها ، ولَكِن قالَ : لأن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ لَهُ من أن يأخذَ عليها خَرجًا معلومًا
لو ترَكْتَ المُخابرةَ ، فإنَّهم يزعمونَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنهُ ؟ قال : أيْ عمرو ، إنِّي أُعطيهم وأُغنيهم ، وإنَّ أَعْلَمَهُمْ أخْبَرَنِي - يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَنْهَ عنهُ ، ولكن قال : ( أن يَمنحَ أحدُكُمْ أخاهُ ، خيرٌ لهُ من أن يأخُذَ عليهِ خَرْجًا معلومًا ) .
عَن طاوسٍ، قالَ: قلتُ لَهُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو ترَكْتَ المخابرةَ فإنَّهم يزعُمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنها . فقالَ أخبَرَني أعلمُهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَنهَ عنها ولَكِنَّهُ قالَ: لأَن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ أرضَهُ خيرٌ لَهُ مِن أن يأخذَ مِنها خَراجًا مَعلومًا
قلتُ لطاوسٍ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو تركتَ هذهِ المخابرةَ فإنَّهم يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهُ فقالَ أي عمرو إنِّي أُعينُهم وأعطيهم وإنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أخذَ النَّاسَ عليها عندنا وإنَّ أعلمَهم يعني ابنَ عبَّاسٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولكن قالَ لَأَن يمنحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا
لا مزيد من النتائج