نتائج البحث عن
«وسئل ابن المسيب ، عن الرجل يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه»· 13 نتيجة
الترتيب:
سَمِعْتُ ابنَ عمرَ، وسُئِلَ عنِ الضَّالَّةِ، فقالَ ادفَعها إلى السُّلطانِ أو إلى الأميرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ سُئِل عنِ اللُّقَطةِ تُوجَدُ في الأرضِ المسكونةِ في المسيلِ الماءِ فقال عرِّفْها سَنةً فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ وسُئِل عنِ اللُّقَطةِ تُوجَدُ في أرضِ العدوِّ فقال فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ وسُئِل عن ضالَّةِ الغَنَمِ فقال خُذْها فإنَّما هي لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ وسُئِل عن ضالَّةِ الإبلِ فقال دَعْها فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجرَ وسُئِل عن حَرِيسَةِ الجَبَلِ فقال يُضرَبُ ضَرَباتٍ ويُضعَّفُ عليه الغُرْمُ فإذا كان مِن المَراحِ فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ ففيها القَطْعُ وإذا كان دونَ ذلكَ ضُرِب ضَرَباتٍ وضُوعِف عليه الغُرْمُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ. .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَضحَك الرَّجُلُ ممَّا يَخرُجُ مِنَ الأنفُسِ، وقال: بمَ يَضرِبُ أحَدُكُمُ امرَأتَه ضَربَ الفَحلِ، أوِ العَبدِ، ثُمَّ لَعَلَّه يُعانِقُها. وقال الثَّوريُّ، ووُهَيبٌ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: جَلدَ العَبدِ. .
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ .
وسُئلَ عن الفرعِ قال والفرعُ حقٌّ وأن تتركوه حتى يكونَ بَكْرًا شُفْزِيًّا أي غليظًا ابنَ مخاضٍ أو ابنَ لَبونٍ فنُعطيه أرملةً أو تحملُ عليه في سبيلِ اللهِ خيرٌ من أن تذبحَه فيَلزَقُ لحمُه بوبرِه وتكفِأْ إناءَك وتُولِّه ناقتَك زاد في روايةٍ قال وسُئل عن العَتيرةِ فقال العتيرةُ حقٌّ قال بعضُ القومِ لعمرو بنِ شُعيبٍ ما العتيرةُ قال كانوا يذبحونَ في رجبَ شاةً فيطبخُون ويأكلون ويطعمونَ .
عن ابنِ عمرَ نهى أن يُصلِّيَ على قارعةِ الطريقِ، أو يضربَ عليها الخلاءُ، أو يبال فيها .
العتيرةُ حَقٌّ [يعني حديث: وسُئلَ عن الفرعِ قال والفرعُ حقٌّ وأن تتركوه حتى يكونَ بَكْرًا شُفْزِيًّا أي غليظًا ابنَ مخاضٍ أو ابنَ لَبونٍ فنُعطيه أرملةً أو تحملُ عليه في سبيلِ اللهِ خيرٌ من أن تذبحَه فيَلزَقُ لحمُه بوبرِه وتكفِأْ إناءَك وتُولِّه ناقتَك زاد في روايةٍ قال وسُئل عن العَتيرةِ فقال العتيرةُ حقٌّ قال بعضُ القومِ لعمرو بنِ شُعيبٍ ما العتيرةُ قال كانوا يذبحونَ في رجبَ شاةً فيطبخُون ويأكلون ويطعمونَ] .
نهَى أن يتمطَّى الرَّجلُ في الصَّلاةِ ، أو عِند النِّساءِ ، إلَّا عندَ امرأتِه ، أو جَوارِيه .
لا مزيد من النتائج