نتائج البحث عن
«وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن سهلٍ قال : وكانت حاملًا فأنكر حملَها فكان ابنُها يُدعَى إليها ثم جرتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يرثَها وترثَ منه ما فرض اللهُ عزَّ وجلَّ لها
عن سهلٍ قال : وكانت حاملًا فأنكر حملَها فكان ابنُها يُدعَى إليها ثم جرتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يرثَها وترثَ منه ما فرض اللهُ عزَّ وجلَّ لها .
أنَّ رَجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا رَأى مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه، فتَقتُلونَه أم كيفَ يَفعَلُ؟ فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضيَ فيك وفي امرَأتِك، قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ففارَقَها فكانَت سُنَّةً أن يُفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرَضَ اللهُ لَها. .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها وكان ابنُها يُدعى إليها ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها .
أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها. .
أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت إنها قد زنَتْ وكانت حاملًا فقال انطَلِقي حتى تضَعِي حَمْلَكِ ولو لم ترجِعْ لم يُرْسِلْ إليها فوضعَتْ حَمْلَها ثم أتَتْه فقال انطَلِقي حتى تَفْطِمي ولَدَكِ فأتَتْه ولو لم تَأْتِه لم يُرْسِلْ إليها فجاءت بعدَ ما فطَمَتْه فرجمَها .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه أم كيفَ يَفعَلُ؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأنِه ما ذَكَرَ في القُرآنِ مِن أمرِ المُتَلاعِنَينِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قَضى اللهُ فيك وفي امرَأتِك، قال: فتَلاعَنا في المَسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلَمَّا فرَغا قال: كَذَبتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكتُها، فطَلَّقَها ثَلاثًا، قَبلَ أن يَأمُرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فرَغا مِنَ التَّلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ذاك تَفريقٌ بينَ كُلِّ مُتَلاعِنَينِ، قال ابنُ جُرَيجٍ: قال ابنُ شِهابٍ: فكانَتِ السُّنَّةُ بَعدَهما أن يُفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ. وكانَت حامِلًا، وكان ابنُها يُدعى لأُمِّه، قال: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في ميراثِها أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ منها ما فرَضَ اللهُ له، قال ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِديِّ في هذا الحَديثِ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إن جاءَت به أحمَرَ قَصيرًا، كَأنَّه وحَرةٌ فلا أُراها إلَّا قد صَدَقَت وكَذَبَ عليها، وإن جاءَت به أسودَ أعيَنَ، ذا أليَتَينِ، فلا أُراه إلَّا قد صَدَقَ عليها، فجاءَت به على المَكروهِ مِن ذلك. .
. . حضرتُ لعانَهما عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً . . . . . . فيه ثم خرجتْ حاملًا فكان الولدُ يُدعَى إلى أمِّه .
حضرتُ لعانَهما عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً وساق الحديثَ قال فيه ثم خرجتْ حاملًا فكان الولدُ يُدعى إلى أُمِّه .
أن المُلاعِنَ طلق ثلاثًا [يعني حديث: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأَيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أيَقْتُلُهُ أمْ كيفَ يَفْعَلُ؟ فأنْزَلَ اللَّهُ في شَأْنِهِ ما ذَكَرَ في القُرْآنِ مِن أمْرِ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ قالَ: فَتَلَاعَنَا في المَسْجِدِ وأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسولَ اللَّهِ إنْ أمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قالَ ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُما أنْ يُفَرَّقَ بيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ. وكَانَتْ حَامِلًا، وكانَ ابنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في مِيرَاثِهَا أنَّهَا تَرِثُهُ ويَرِثُ منها ما فَرَضَ اللَّهُ له، قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ في هذا الحَديثِ، إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إنْ جَاءَتْ به أحْمَرَ قَصِيرًا، كَأنَّهُ وحَرَةٌ ، فلا أُرَاهَا إلَّا قدْ صَدَقَتْ وكَذَبَ عَلَيْهَا، وإنْ جَاءَتْ به أسْوَدَ أعْيَنَ، ذَا ألْيَتَيْنِ، فلا أُرَاهُ إلَّا قدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ به علَى المَكْرُوهِ مِن ذلكَ.] .
عن سَهلِ بنِ سعدٍ قالَ : حضَرتُ لعانَهما عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً وساقَ الحديثَ قالَ فيهِ ثمَّ خرجَت حاملًا فَكانَ الولَدُ يُدعى إلى أمِّهِ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
لا مزيد من النتائج