نتائج البحث عن
«ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب»· 28 نتيجة
الترتيب:
حديث : ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ
عن ابنِ عمرَ ولا تمسُّ المتوفَّى عنها طيبًا ولا تختضبُ ولا تكتحلُ ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ تتجلببُ به
لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ
عن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تُحدَّ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ، ولا تَكْتحلَ، ولا تطَّيَّبَ، ولا تلبَسَ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصبٍ
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ؛ إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا ؛ إلا – إذا طهرت – نبذة من قسط أو أظفار
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثلاثٍ ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا ؛ فإنها لا تَكْتَحِلُ ، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا ، إلا إذا طَهُرَتْ من مَحِيضِها نُبْذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ
لا تُحَدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلَّا على زوجٍ ، أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ . ولا تكتحِلْ . ولا تمسُّ طِيبًا . إلَّا إذا طهُرت ، نبذةً من قسطٍ أو أظفارٍ . وفي روايةٍ : عند أدنَى طُهرِها . نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار وفي لفظ : إلا مغسولا . وزاد في رواية : ولا تختضب
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ .
عن ابنِ عمرَ ولا تمسُّ المتوفَّى عنها طيبًا ولا تختضبُ ولا تكتحلُ ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ تتجلببُ به .
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تُحدَّ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ، ولا تَكْتحلَ، ولا تطَّيَّبَ، ولا تلبَسَ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصبٍ .
لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ. .
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ .
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا". .
لا تُحِدُّ امرَأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذةً مِن قُسطٍ أو أظفارٍ. [وفي روايةٍ]: وقالا: عِندَ أدنى طُهرِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ .
لا تُحِدُّ المرأةُ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنى طُهرتِها إذا طَهُرَت مِن مَحِيضِها، بنُبْذةٍ مِن قُسطٍ أو أظفارٍ، وفي لفظٍ: إلَّا مَغسولًا، وزاد في روايةٍ: ولا تختَضِب .
ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ] .
قال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها لا تَكتَحِلُ، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ. وقال الأنصاريُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتنا حَفصةُ، حَدَّثَتني أُمُّ عَطيَّةَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا أدنى طُهرِها إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
لا مزيد من النتائج