نتائج البحث عن
«... الرجل امرأته وعبده»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا صدقةَ على الرَّجلِ في فرسِه وعبدِه إلَّا زكاةَ الفطرِ .
ليس على فَرَسِ الغازي وعبدِه صَدقةٌ .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
ليس على المسلمِ في فرسِه وعبدِه صدقةٌ ، إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ .
ليس على المُسلِمِ في فَرَسِه وعبدِه صَدَقةٌ إلَّا صَدَقةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ. .
[مِن قُبلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه الوُضوءُ] .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
حديثُ الَّذي يقَعُ على امرأتهِ حائضًا يتصدَّقُ [يعني حديث: في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيما ضرَب امرأتَهُ. .
"لا يُسأَلُ الرَّجُلُ: فيمَ ضَرَبَ امْرأتَه؟". .
لا يُسألُ الرَّجلُ فيما ضربَ امرأتَه .
لا مزيد من النتائج