حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى

٤٢ حديثًا١٤ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٤٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (٦/٤٠٣) برقم ٢٤٣٤

[سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ :(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :(٢)] وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ [عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ(٣)] [وفي رواية : ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ(٤)] [وفي رواية : فَهُوَ وَقْتٌ(٥)] ، وَكَانَ [وفي رواية : فَكَانَ(٦)] ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ [وفي رواية : مَا لَمْ يَحْضُرِ(٧)] الْعَصْرُ [وفي رواية : إِلَى أَنْ تُصَلُّوا الْعَصْرَ(٨)] [وفي رواية : فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ(٩)] [وفي رواية : صَلَاةُ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ(١٠)] . وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ [وفي رواية : فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ(١١)] [وفي رواية : فَهُوَ وَقْتٌ(١٢)] مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ [وفي رواية : مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ(١٣)] [وفي رواية : إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ(١٤)] [وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ(١٥)] [وفي رواية : ثُمَّ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَهِيَ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ(١٦)] [وفي رواية : وَالْعَصْرُ قَبْلَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ،(١٧)] ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ [وفي رواية : فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ(١٨)] [وفي رواية : فَهُوَ وَقْتٌ(١٩)] مَا لَمْ يَغِبِ [وفي رواية : يَغْرُبِ(٢٠)] [وفي رواية : يَغِيبَ(٢١)] الشَّفَقُ [وفي رواية : إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ(٢٢)] [وفي رواية : مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ(٢٣)] [وفي رواية : إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ(٢٤)] [وفي رواية : وَقَالَ شُعْبَةُ : مَا لَمْ يَقَعْ نُورُ الشَّفَقِ(٢٥)] [وفي رواية : فَوْرُ الشَّفَقِ(٢٦)] [وفي رواية : فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ(٢٧)] [وفي رواية : وَالْمَغْرِبُ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ،(٢٨)] ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ [وفي رواية : فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ(٢٩)] [وفي رواية : فَهُوَ وَقْتٌ(٣٠)] إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ [وفي رواية : إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ(٣١)] [وفي رواية : مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ(٣٢)] [الْأَوْسَطِ(٣٣)] [وفي رواية : مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ(٣٤)] [وفي رواية : فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَهُوَ وَقْتٌ(٣٥)] [وفي رواية : فَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ(٣٦)] [إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ(٣٧)] [وفي رواية : وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ(٣٨)] . وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ [وفي رواية : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ(٣٩)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ(٤٠)] مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ [وفي رواية : مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ(٤١)] [وفي رواية : فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَاةُ الصُّبْحِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ(٤٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ أَمْسِ وَالْيَوْمِ(٤٣)] [وفي رواية : ، وَالصُّبْحُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ(٤٤)] ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَأَمْسِكْ [عَنِ الصَّلَاةِ(٤٥)] فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، أَوْ مَعَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم١٣٦٤·
  2. (٢)المعجم الكبير١٤٥٦٢·
  3. (٣)صحيح مسلم١٣٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٣٦·مسند البزار٢٤٣٤·
  4. (٤)صحيح مسلم١٣٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٧٦٥·مسند البزار٢٤٣٦·
  5. (٥)صحيح ابن خزيمة٣٧٣·
  6. (٦)المعجم الكبير١٤٥٦٢·
  7. (٧)صحيح مسلم١٣٦١١٣٦٣١٣٦٤·مسند أحمد٧٠٤٥٧٠٧٢·صحيح ابن حبان١٤٧٧·المعجم الكبير١٤٥٦٢١٤٥٦٣·مصنف ابن أبي شيبة٣٢٤٧·سنن البيهقي الكبرى١٧٣٦١٧٣٧١٧٤٢١٧٤٦١٧٦٤·مسند الطيالسي٢٣٦٨·
  8. (٨)صحيح ابن خزيمة٣٧٣·
  9. (٩)مسند البزار٢٤٣٤·
  10. (١٠)المعجم الكبير١٤٥٦٤·
  11. (١١)صحيح مسلم١٣٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٧٦٥·مسند البزار٢٤٣٦·
  12. (١٢)صحيح ابن خزيمة٣٧٣·
  13. (١٣)المعجم الكبير١٤٥٦٢·
  14. (١٤)صحيح ابن خزيمة٤١٠·
  15. (١٥)صحيح مسلم١٣٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٣٦١٧٤٦·
  16. (١٦)مسند البزار٢٤٣٤·
  17. (١٧)المعجم الكبير١٤٥٦٤·المعجم الأوسط٤٤٠٩·
  18. (١٨)صحيح مسلم١٣٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٧٦٥·مسند البزار٢٤٣٦·
  19. (١٩)صحيح ابن خزيمة٣٧٣·
  20. (٢٠)مسند أحمد٧٠٤٥·
  21. (٢١)صحيح ابن خزيمة٣٧٣٤١٢·مسند البزار٢٤٣٤·
  22. (٢٢)صحيح مسلم١٣٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٣٦·
  23. (٢٣)صحيح مسلم١٣٦١·مسند أحمد٧٠٧٢·صحيح ابن خزيمة٤١١·مصنف ابن أبي شيبة٣٢٤٧·سنن البيهقي الكبرى١٧٤٦١٧٦٤·السنن الكبرى١٥١٢·
  24. (٢٤)صحيح ابن خزيمة٤١٠·
  25. (٢٥)سنن البيهقي الكبرى١٧٤٢·مسند الطيالسي٢٣٦٨·
  26. (٢٦)سنن أبي داود٣٩٦·
  27. (٢٧)مسند البزار٢٤٣٤·
  28. (٢٨)المعجم الكبير١٤٥٦٤·المعجم الأوسط٤٤٠٩·
  29. (٢٩)صحيح مسلم١٣٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٧٦٥١٧٨٣·مسند البزار٢٤٣٦·
  30. (٣٠)صحيح ابن خزيمة٣٧٣·
  31. (٣١)صحيح ابن حبان١٤٧٧·
  32. (٣٢)المعجم الكبير١٤٥٦٣·سنن البيهقي الكبرى١٧٦٤·السنن الكبرى١٥١٢·
  33. (٣٣)صحيح مسلم١٣٦٣·مسند أحمد٧٠٤٥·سنن البيهقي الكبرى١٧٨٣·
  34. (٣٤)سنن البيهقي الكبرى١٧٤٢·مسند الطيالسي٢٣٦٨·
  35. (٣٥)صحيح ابن خزيمة٣٧٣·
  36. (٣٦)مسند البزار٢٤٣٤·
  37. (٣٧)صحيح مسلم١٣٦٠١٣٦١١٣٦٣١٣٦٤·سنن أبي داود٣٩٦·مسند أحمد٧٠٤٥٧٠٧٢٧١٥٧·صحيح ابن خزيمة٣٧٣٤١٠·المعجم الكبير١٤٥٦٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٢٤٧·سنن البيهقي الكبرى١٧٣٦١٧٤٦١٧٦٥١٧٨٣·مسند البزار٢٤٣٤٢٤٣٥٢٤٣٦·شرح معاني الآثار٨٧٨·
  38. (٣٨)المعجم الكبير١٤٥٦٤·المعجم الأوسط٤٤٠٩·
  39. (٣٩)سنن البيهقي الكبرى١٧٤٢·مسند الطيالسي٢٣٦٨·
  40. (٤٠)مسند البزار٢٤٣٦·
  41. (٤١)صحيح مسلم١٣٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٧٣٦·
  42. (٤٢)مسند البزار٢٤٣٤·
  43. (٤٣)المعجم الكبير١٤٧٤٧·
  44. (٤٤)المعجم الكبير١٤٥٦٤·المعجم الأوسط٤٤٠٩·
  45. (٤٥)صحيح مسلم١٣٦٣·مسند أحمد٧٠٤٥·سنن البيهقي الكبرى١٨٠٢١٨٠٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤٢ / ٤٢
  • صحيح مسلم · #1360

    إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .

  • صحيح مسلم · #1361

    وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • صحيح مسلم · #1362

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ( ح ) قَالَ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا : قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ . ( ) قَالَ. ، كِلَاهُمَا. وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ-

  • صحيح مسلم · #1363

    وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ . وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ . وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .

  • صحيح مسلم · #1364

    وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .

  • سنن أبي داود · #396

    وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • سنن النسائي · #522

    وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • مسند أحمد · #7045

    وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْرُبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .

  • مسند أحمد · #7072

    وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • مسند أحمد · #7157

    وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ . وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَأَمْسِكْ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، أَوْ مَعَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .

  • صحيح ابن حبان · #1477

    وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ - أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ - وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #373

    إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تُصَلُّوا الْعَصْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #410

    وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : حُمْرَةُ الشَّفَقِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #411

    وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #412

    إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَلَمْ يَقُلْ : ثَوْرٌ وَلَا حُمْرَةٌ . وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : أحمد بن أبي داود .

  • صحيح ابن خزيمة · #413

    وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ عَنْ شُعْبَةَ . 413 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِمَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ كِلَيْهِمَا ، عَنْ قَتَادَةَ . بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُمْرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ . وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ ، حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيَقِينٍ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَدْ دَخَلَ ، لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَرْضَ إِلَّا بَعْدَ يَقِينٍ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لَا يَقِينٌ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ ؛ قَالَ بَعْضُهُمُ : الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْبَيَاضُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ - عِلْمِي - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتَّفِقِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَغَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ اللهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الْأُفُقِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَاسْوَدَّ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلَاةِ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . ، قَالَ: ، قَالَ: بِهِمَا، قَالَ: ، . أَيْضًا، قَالَ: ، كِلَيْهِمَا، ، كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يؤدى . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : علميا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: الأفق .

  • المعجم الكبير · #14562

    وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . أَبُو أَيُّوبَ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ هُوَ الْأَزْدِيُّ ، اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ ، ثِقَةٌ .

  • المعجم الكبير · #14563

    وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • المعجم الكبير · #14564

    صَلَاةُ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرُ قَبْلَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَالْمَغْرِبُ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَالصُّبْحُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

  • المعجم الكبير · #14747

    أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ أَمْسِ وَالْيَوْمِ .

  • المعجم الأوسط · #4409

    صَلُّوا صَلَاةَ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرَ قَبْلَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَالْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَالصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #3247

    وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #3248

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ غُنْدَرٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1736

    وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيِّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1737

    وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ الدَّوْرَقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ هَمَّامٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1742

    وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . وَقَالَ شُعْبَةُ : " مَا لَمْ يَقَعْ نُورُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ شُعْبَةُ : أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَهَمَّامٍ ، وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ يَمْتَدُّ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذَهَبَ وَقْتُ الظُّهْرِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1746

    وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ . وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ . وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1752

    إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَّنِي لِيُعَلِّمَكُمْ أَنَّ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1764

    وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَغْرِبُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ ، وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ وَرَفَعَهُ مَرَّةً . وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1765

    إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1783

    وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ . وَفِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ : فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1802

    وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1803

    فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ ، ثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ . ، ، ، ، ، ، ،

  • مسند البزار · #2434

    إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَهِيَ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَاةُ الصُّبْحِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ " .

  • مسند البزار · #2435

    وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ " .

  • مسند البزار · #2436

    إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَشُعْبَةُ رَفَعَهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَرَفَعَهُ هِشَامٌ ، وَهَمَّامٌ ، وَاسْمُ أَبِي أَيُّوبَ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ .

  • مسند الطيالسي · #2368

    وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ " وَقَالَ شُعْبَةُ : " مَا لَمْ يَقَعْ نُورُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ شُعْبَةُ : أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ .

  • السنن الكبرى · #1512

    وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

  • شرح معاني الآثار · #845

    وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ .

  • شرح معاني الآثار · #846

    حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِيهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَفِي هَذَا الْأَثَرِ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ، حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَصِيرُ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي قَصَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ مِنْ وَقْتِهَا ، هُوَ وَقْتُ الْفَضْلِ ، لَا الْوَقْتُ الَّذِي إِذَا خَرَجَ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِخُرُوجِهِ حَتَّى تَصِحَّ هَذِهِ الْآثَارُ وَلَا تَتَضَادَّ . غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا

  • شرح معاني الآثار · #878

    وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .

  • شرح معاني الآثار · #879

    حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ مَا بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَيْضًا هُوَ وَقْتٌ مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .