لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
٦ أحاديث٦ كتب
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [يَوْمَ الْفَتْحِ(١)] فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا [وفي رواية : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ(٢)] : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا [وفي رواية : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ(٣)] إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…