حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

٢٢ حديثًا١٤ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند عبد بن حميد (١/٢١٣) برقم ٦٢٩

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ [وفي رواية : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا(١)] [وفي رواية : طَعَامَهُ(٢)] [يُلْعَقُ بِالْأَصَابِعِ(٣)] فَلَا يَمْسَحْ [وفي رواية : فَلَا يَمْسَحَنَّ(٤)] [وفي رواية : فَلَا يَمْسَحْهَا(٥)] يَدَهُ [وفي رواية : يَدَيْهِ(٦)] [بِالْمِنْدِيلِ(٧)] حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا [وفي رواية : حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يُلْعِقَهَا(٨)] [وفي رواية : كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ(٩)] ؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٥٣٤٩·سنن ابن ماجه٣٣٧٦·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٠·مسند البزار٥١٨٣·مسند عبد بن حميد٦٢٦·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٤·
  3. (٣)مسند عبد بن حميد٦٢٦·
  4. (٤)سنن أبي داود٣٨٤٢·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٤·
  6. (٦)مسند الحميدي٤٩٩·
  7. (٧)سنن أبي داود٣٨٤٢·مسند أحمد٣٢٧٧·السنن الكبرى٦٧٦٢·
  8. (٨)مسند الدارمي٢٠٦٤·
  9. (٩)مسند البزار٤٩٦٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٢ / ٢٢
  • صحيح البخاري · #5246

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • صحيح مسلم · #5349

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • صحيح مسلم · #5350

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • سنن أبي داود · #3842

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • سنن ابن ماجه · #3376

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ : لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا ، وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ .

  • مسند أحمد · #1931

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مسند أحمد · #2698

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ ذَلِكَ : سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أحمد · #3277

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مسند أحمد · #3549

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مسند الدارمي · #2064

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • المعجم الكبير · #11411

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24934

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ فَلَا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طعاما .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14730

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14731

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ .

  • مسند البزار · #4960

    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَحْسَنِ إِسْنَادٍ يُرْوَى فِي ذَلِكَ .

  • مسند البزار · #5183

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَلَا نَعْلَمُ إِسْنَادًا يُرْوَى فِي ذَلِكَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا أَصَحَّ .

  • مسند الحميدي · #499

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَيْهِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا » . قَالَ سُفْيَانُ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ . فَقَالَ عَمْرٌو : وَاللهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَيْنَا جَابِرٌ مَكَّةَ . قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنَّمَا لَقِيَ عَمْرٌو وَعَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: وإنما . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: جابر .

  • السنن الكبرى · #6761

    لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • السنن الكبرى · #6762

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2506

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مسند عبد بن حميد · #626

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا يُلْعَقُ بِالْأَصَابِعِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .

  • مسند عبد بن حميد · #629

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ .