يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ(١)]
صحيح البخاري · #4915 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
صحيح البخاري · #6709 يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ : النِّكَاحُ فَاسِدٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
صحيح مسلم · #3466 وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
صحيح مسلم · #3467 قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟
صحيح مسلم · #3468 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
صحيح مسلم · #3469 لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .
سنن أبي داود · #2070 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ، وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ، فَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
جامع الترمذي · #1166 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ وَلَا يَحِلُّ ، وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .
سنن النسائي · #3336 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
سنن النسائي · #3339 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
سنن ابن ماجه · #1954 نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
موطأ مالك · #1060 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
مسند أحمد · #4592 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
مسند أحمد · #4757 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
مسند أحمد · #4983 لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .
مسند أحمد · #5354 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ : أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ ، وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي .
مسند أحمد · #5725 لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .
مسند الدارمي · #2219 نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا ؟ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي .
صحيح ابن حبان · #4157 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
المعجم الأوسط · #3002 لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ .
مصنف ابن أبي شيبة · #17789 نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ .
مصنف عبد الرزاق · #10501 لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .
مصنف عبد الرزاق · #10503 لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .
سنن البيهقي الكبرى · #14245 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ يَحْيَى الرَّجُلَ الْآخَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .
سنن البيهقي الكبرى · #14246 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ( وَرَوَاهُ أَيْضًا ) أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ عَنْ نَافِعٍ دُونَ التَّفْسِيرِ .
مسند البزار · #5505 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
مسند البزار · #5506 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
مسند البزار · #5507 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ .
السنن الكبرى · #5475 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
السنن الكبرى · #5478 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ ، أَنَّ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #5796 نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #5821 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، قَالَ مَالِكٌ : الشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ .
المنتقى · #747 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
المنتقى · #748 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .