حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

٣٤ حديثًا١٨ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٣/١٢٢٠) برقم ٥٧٢٥

لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ(١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه١٩٥٤·مسند الدارمي٢٢١٩·مصنف ابن أبي شيبة١٧٧٨٩·مسند أبي يعلى الموصلي٥٧٩٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣٤ / ٣٤
  • صحيح البخاري · #4915

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

  • صحيح البخاري · #6709

    يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ : النِّكَاحُ فَاسِدٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

  • صحيح مسلم · #3466

    وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

  • صحيح مسلم · #3467

    قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟

  • صحيح مسلم · #3468

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • صحيح مسلم · #3469

    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • سنن أبي داود · #2070

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ، وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ، فَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

  • جامع الترمذي · #1166

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ وَلَا يَحِلُّ ، وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

  • سنن النسائي · #3336

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • سنن النسائي · #3339

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

  • سنن ابن ماجه · #1954

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

  • موطأ مالك · #1060

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

  • مسند أحمد · #4592

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • مسند أحمد · #4757

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

  • مسند أحمد · #4983

    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند أحمد · #5354

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ : أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ ، وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي .

  • مسند أحمد · #5725

    لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند الدارمي · #2219

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا ؟ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي .

  • صحيح ابن حبان · #4157

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • المعجم الأوسط · #3002

    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17789

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10501

    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10503

    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14245

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ يَحْيَى الرَّجُلَ الْآخَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14246

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ( وَرَوَاهُ أَيْضًا ) أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ عَنْ نَافِعٍ دُونَ التَّفْسِيرِ .

  • مسند البزار · #5505

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • مسند البزار · #5506

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • مسند البزار · #5507

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ .

  • السنن الكبرى · #5475

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • السنن الكبرى · #5478

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ ، أَنَّ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #5796

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #5821

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، قَالَ مَالِكٌ : الشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ .

  • المنتقى · #747

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

  • المنتقى · #748

    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .