حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 12) برقم: (4915) ومسلم في "صحيحه" (4 / 139) برقم: (3469) ، (4 / 139) برقم: (3466) ، (4 / 139) برقم: (3468) ومالك في "الموطأ" (1 / 766) برقم: (1060) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 266) برقم: (748) ، (1 / 266) برقم: (747) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 459) برقم: (4157) والنسائي في "المجتبى" (1 / 658) برقم: (3336) ، (1 / 658) برقم: (3339) والنسائي في "الكبرى" (5 / 212) برقم: (5475) ، (5 / 213) برقم: (5478) وأبو داود في "سننه" (2 / 187) برقم: (2070) والترمذي في "جامعه" (2 / 417) برقم: (1166) والدارمي في "مسنده" (3 / 1395) برقم: (2219) وابن ماجه في "سننه" (3 / 81) برقم: (1954) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 199) برقم: (14246) ، (7 / 199) برقم: (14245) وأحمد في "مسنده" (3 / 1040) برقم: (4592) ، (3 / 1068) برقم: (4757) ، (3 / 1103) برقم: (4983) ، (3 / 1159) برقم: (5354) ، (3 / 1220) برقم: (5725) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 169) برقم: (5796) ، (10 / 190) برقم: (5821) والبزار في "مسنده" (12 / 66) برقم: (5505) ، (12 / 67) برقم: (5506) ، (12 / 67) برقم: (5507) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 184) برقم: (10503) ، (6 / 184) برقم: (10501) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 436) برقم: (17789) والطبراني في "الأوسط" (3 / 228) برقم: (3002)
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .
[ شغر ] شغر : الشَّغْرُ : الرَّفْعُ . شَغَرَ الْكَلْبُ يَشْغَرُ شَغْرًا : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ ، وَقِيلَ : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ ، وَقِيلَ : شَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ شَغْرًا رَفَعَهَا فَبَالَ ; قَالَ الشَّاعِرُ : شَغَّارَةٌ تَقِذُ الْفَصِيلَ بِرِجْلِهَا فَطَّارَةٌ لِقَوَادِمِ الْأَبْكَارِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . وَشَغَرَ الْمَرْأَةَ وَبِهَا يَشْغُرُ شُغُورًا وَأَشْغَرَهَا : رَفَعَ رِجْلَيْهَا لِلنِّكَاحِ . وَبَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ : لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ وَشَغَرَتِ الْأَرْضُ وَالْبَلَدُ أَيْ خَلَتْ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَحَدٌ يَحْمِيهَا وَيَضْبِطُهَا . يُقَالُ : بَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ بِرِجْلِهَا إِذَا لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ . وَالشِّغَارُ : الطَّرْدُ يُقَالُ : شَغَرُوا فُلَانًا عَنْ بَلَدِهِ شَغْرًا وَشِغَارًا إِذَا طَرَدُوهُ وَنَفَوْهُ . وَالشِّغَارُ بِكَسْرِ الشِّينِ نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَ الرَّجُلَ امْرَأَةً مَا كَانَتْ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بِغَيْرِ مَهْرٍ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَرَائِبَ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ الشِّغَارُ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَهُ وَلِيَّتَكَ عَلَى أَنْ يُنْكِحَكَ وَلِيَّتَهُ ; وَقَدْ شَاغَرَهُ الْفَرَّاءُ : الشِّغَارُ شِغَارُ الْمُتَنَاكِحِينَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ ; قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ : الشِّغَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ حَرِيمَتَهُ عَ
17789 17792 17675 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ .