حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، ثُمَّ يَغْدُوَ أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَيَحْتَطِبَ ، فَيَبِيعَ

٣١ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٤١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/١٦٧٩) برقم ٨٠٦١

نَزَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْكُوفَةِ قَالَ : وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَانَا قَرَابَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَهُم مَوَالِيَ لِأَحْمَسَ . فَاجْتَمَعَتْ أَحْمَسُ . قَالَ قَيْسٌ : فَأَتَيْنَاهُ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : فَأَتَاهُ الْحَيُّ فَقَالَ لَهُ أَبِي : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ [وفي رواية : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا(١)] ، هَؤُلَاءِ أَنْسِبَاؤُكَ أَتَوْكَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ ، وَتُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : مَرْحَبًا بِهِمْ وَأَهْلًا ، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ [وفي رواية : ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ(٢)] ، لَمْ أَكُنْ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ ، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ [وفي رواية : لَمْ أَكُنْ فِي شَيْءٍ أَحْرَصَ مِنِّي أَنْ أَحْفَظَ شَيْئًا فِي تِلْكَ السِّنِينَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ(٣)] : وَاللَّهِ [وفي رواية : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ(٤)] [أَيَعْجِزُ(٥)] لَأَنْ يَأْخُذَ [وفي رواية : لَيَأْخُذَ(٦)] [وفي رواية : لَأَنْ يَعْمِدَ(٧)] أَحَدُكُمْ [وفي رواية : الرَّجُلُ(٨)] حَبْلًا [وفي رواية : حَبْلَهُ(٩)] [وفي رواية : أَحْبُلًا(١٠)] [فَيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَلِ(١١)] [وفي رواية : فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ(١٢)] [وفي رواية : ثُمَّ يَغْدُوَ أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ(١٣)] [وفي رواية : إِلَى جَبَلٍ(١٤)] [وفي رواية : فَيَنْطَلِقَ إِلَى هَذَا الْجَبَلِ(١٥)] فَيَحْتَطِبَ [وفي رواية : فَيَحْطِبَ(١٦)] [بِهِ(١٧)] [مِنَ الْحَطَبِ(١٨)] [ثُمَّ يَجِيءَ بِهِ(١٩)] [وفي رواية : ثُمَّ يَأْتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ(٢٠)] عَلَى ظَهْرِهِ [وفي رواية : لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ(٢١)] [وفي رواية : لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ(٢٢)] [وفي رواية : لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ(٢٣)] [فَيَبِيعَهُ(٢٤)] [وفي رواية : فَيَبِيعَ(٢٥)] [وفي رواية : فَيَبِيعَهَا(٢٦)] ، فَيَأْكُلَ [وفي رواية : فَيَأْكُلَهُ(٢٧)] [وفي رواية : وَيَأْكُلَ مِنْهُ(٢٨)] [وفي رواية : فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ(٢٩)] وَيَتَصَدَّقَ [وفي رواية : أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ(٣٠)] ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا [قَدْ(٣١)] أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ [وفي رواية : يَسْأَلُهُ(٣٢)] ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ [ذَلِكَ(٣٣)] [وفي رواية : خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ(٣٤)] [وفي رواية : خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ(٣٥)] [وفي رواية : خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ(٣٦)] [وفي رواية : خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ ، أَوْ يَمْنَعُهُ(٣٧)] [فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى(٣٨)] [وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ(٣٩)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبَا إِلَى هَذِهِ الشُّعُوبِ فَاحْتَطِبَا فَتَبِيعَا ، فَذَهَبَا فَاحْتَطَبَا ، ثُمَّ جَاءَا فَبَاعَا فَأَصَابَا طَعَامًا ، ثُمَّ ذَهَبَا فَاحْتَطَبَا أَيْضًا ، فَجَاءَا ، فَلَمْ يَزَلَا حَتَّى ابْتَاعَا ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ ابْتَاعَا حِمَارَيْنِ ، فَقَالَا : قَدْ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٤٠)] [وفي رواية : لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا(٤١)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح معاني الآثار٢٤٤١·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة١١٧٠·
  3. (٣)مسند الحميدي١٠٨٣·
  4. (٤)صحيح البخاري١٤٣٢·مسند أحمد٧٥٦٥·السنن الكبرى٢٣٨٢·المستدرك على الصحيحين٨٥٦٢·
  5. (٥)مسند أبي يعلى الموصلي٦٠٣٠·
  6. (٦)
  7. (٧)صحيح ابن حبان٣٣٩٢·
  8. (٨)مسند أحمد٩٤٩٧·صحيح ابن حبان٣٣٩٢·المعجم الأوسط٧١٩٩·
  9. (٩)صحيح البخاري١٤٣٢١٤٤٢·مسند أحمد٧٥٦٥٩٤٩٧·مسند الحميدي١٠٨٣·السنن الكبرى٢٣٨٢·
  10. (١٠)مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٧٧·
  11. (١١)مسند أحمد٧٥٦٥·
  12. (١٢)مسند أحمد١٠٥٢٦·مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٧٧·
  13. (١٣)صحيح البخاري١٤٤٢·
  14. (١٤)صحيح ابن حبان٣٣٩٢·
  15. (١٥)مسند أحمد٩٢٠٩·
  16. (١٦)
  17. (١٧)صحيح مسلم٧٤١٢·سنن ابن ماجه٤٢١٧·مسند أحمد٧٣٤٣٧٥٦٥٩٢٠٩٩٤٩٧·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٥٠٨٣٨٥٠٩·مسند البزار٩٧١٣·مسند الحميدي١٠٨٣·
  18. (١٨)مسند أحمد٩٢٠٩·
  19. (١٩)مسند الحميدي١٠٨٣·
  20. (٢٠)مسند أحمد٧٥٦٥·
  21. (٢١)مسند البزار٨٢١١·
  22. (٢٢)صحيح البخاري٢٠١٣٢٢٩٣·
  23. (٢٣)السنن الكبرى٢٣٧٧·
  24. (٢٤)مسند أحمد٧٥٦٥٩٢٠٩١٠٥٢٦·المعجم الأوسط٧١٩٩·مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٧٧·مسند البزار٩٧١٣·مسند الحميدي١٠٨٣·
  25. (٢٥)صحيح البخاري١٤٤٢·
  26. (٢٦)صحيح مسلم٢٣٨٨·مسند أحمد٩٩٥٤·السنن الكبرى٢٣٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي٦٢٤٧·
  27. (٢٧)مسند الحميدي١٠٨٣·
  28. (٢٨)صحيح ابن حبان٣٣٩٢·مسند أبي يعلى الموصلي٦٠٣٠·
  29. (٢٩)مسند أحمد٩٢٠٩·
  30. (٣٠)مسند الحميدي١٠٨٣·
  31. (٣١)مسند البزار٩٥١١·مسند الحميدي١٠٨٣·مسند أبي يعلى الموصلي٦٦٨١·
  32. (٣٢)مسند البزار٩٧١٣·مسند أبي يعلى الموصلي٦٦٨١·
  33. (٣٣)مسند أحمد١٠٤٨٦·مسند الحميدي١٠٨٣·
  34. (٣٤)مسند أحمد٩٢٠٩·
  35. (٣٥)صحيح البخاري٢٢٩٣·
  36. (٣٦)مسند أبي يعلى الموصلي٦٠٣٠·
  37. (٣٧)صحيح مسلم٢٣٨٨·مسند أحمد٩٩٥٤·
  38. (٣٨)مسند الحميدي١٠٨٣·
  39. (٣٩)مسند أحمد٧٥٦٥·
  40. (٤٠)مسند البزار٩٥١١·
  41. (٤١)مسند أحمد٩٤٩٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣١ / ٣١
  • صحيح البخاري · #1432

    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

  • صحيح البخاري · #1442

    لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، ثُمَّ يَغْدُوَ أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَيَحْتَطِبَ ، فَيَبِيعَ ، فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ .

  • صحيح البخاري · #2013

    لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

  • صحيح البخاري · #2293

    لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

  • صحيح مسلم · #2388

    لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ ، أَوْ يَمْنَعُهُ .

  • سنن النسائي · #2585

    لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

  • سنن النسائي · #2590

    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ ، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

  • موطأ مالك · #1774

    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

  • مسند أحمد · #7565

    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَأْتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند أحمد · #8061

    قَرِيبٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ السَّاعَةِ سَتَأْتُونَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وهو .

  • مسند أحمد · #9209

    وَاللهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَنْطَلِقَ إِلَى هَذَا الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ مِنَ الْحَطَبِ فَيَبِيعَهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ .

  • مسند أحمد · #9497

    لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا .

  • مسند أحمد · #9954

    لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ .

  • مسند أحمد · #10526

    لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

  • صحيح ابن حبان · #3392

    لَا يَفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا ".

  • صحيح ابن خزيمة · #1170

    صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ . حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَبَعْدَهُ ، وَهُوَ يُخْبِرُ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ نَاسِخٌ لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ لَوْ تَدَبَّرَ الْعِلْمَ وَتَرَكَ الْعِنَادَ وَلَمْ يُكَابِرْ عَقْلُهُ عَلِمَ اسْتِحَالَةَ هَذِهِ الدَّعْوَى ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوخًا ، وَالْمُتَقَدِّمُ نَاسِخًا ، وَقِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِسِنِينَ ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوخًا وَالْمُتَقَدِّمُ نَاسِخًا ؟ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِسَبِيلٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ ، إِذِ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْمُصَلِّي مُبَاحٌ ، وَالْمُصَلِّي عَالِمٌ مُسْتَيْقِنٌ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَنُسِخَ ذَلِكَ ، وَزُجِرُوا أَنْ يَتَعَمَّدُوا الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا كَانَ قَدْ أُبِيحَ لَهُمْ قَبْلُ ، لَا أَنَّهُ كَانَ أُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ سَاهِينَ نَاسِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَنُسِخَ ذَلِكَ . وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُرَكَّبِ فِيهِ الْعَقْلُ ، يَفْهَمُ أَدْنَى شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ : زَجَرَ اللهُ الْمَرْءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ يَقُولَ : نَهَى اللهُ الْمَرْءَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَدْ زَجَرَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ مُبَاحٍ . وَمُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ إِنَّمَا تَكَلَّمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ ، فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا شَمَّتَ الْعَاطِسَ ، وَرَمَاهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَلَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِهَذَا الْكَلَامِ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَحْظُورٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَّمَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا بِهَذَا الْكَلَامِ . وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ إِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ ، وَذُو الْيَدَيْنِ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفَرْضِ ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْ رُدَّ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ ، كَمَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ ، أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ ، وَهُوَ عِنْدَ نَفْيِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُسْتَيْقِنٍ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَاسْتَثْبَتَ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ لَهُمْ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَيَقِينِهِ بِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا أَصْحَابُهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ وَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُمْ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَهَذَا كَانَ الْجَوَابُ الْمَفْرُوضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ ، وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ عَالِمِينَ مُسْتَيْقِنِينَ أَنَّهُمْ فِي نَفْسِ فَرْضِ الصَّلَاةِ ، إِذِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَّقَ بَيْنَ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بِكَرَمِهِ لَهُ وَفَضْلِهِ ، بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَنْ يُجِيبُوهُ ، وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . وَقَدْ قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَلِأَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى لَمَّا دَعَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ : أَلَمْ تَسْمَعْ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ - أَوْ نَحْوَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . قَدْ خَرَّجْتُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَبَيْنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلَامِهِمُ الَّذِي تَكَلَّمُوا بِهِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَكَلَامِ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا ، وَبَيْنَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَرْقٌ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ ، أَمَّا كَلَامُ ذِي الْيَدَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ فَغَيْرُ جَائِزٍ لِمَنْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمِثْلِ كَلَامِ ذِي الْيَدَيْنِ ، إِذْ كُلُّ مُصَلٍّ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ يَعْلَمُ وَيَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ مِنْ صَلَاتِهِ إِذِ الْوَحْيُ مُنْقَطِعٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنَ الْفَرْضِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّ مُتَكَلِّمٍ يَعْلَمُ أَنَّ فَرْضَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْبَعًا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ ، إِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ عَالِمٌ مُسْتَيْقِنٌ بِأَنَّ كَلَامَهُ ذَلِكَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ قَبْلَ إِتْمَامِهِ فَرْضَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَالِمًا ، وَلَا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، وَلَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ الْكَلَامَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ فَرْضُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَدْ رُدَّ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ . وَقَوْلُهُ فِي مُخَاطَبَتِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالٌّ عَلَى هَذَا ، أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ وَقَدْ بَيَّنْتُ الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذِي الْيَدَيْنِ : لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرْ ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ كَانَ أَنْ يُجِيبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا الْفَرْضُ الْيَوْمَ سَاقِطٌ غَيْرُ جَائِزٍ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُجِيبَ أَحَدًا - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ - بِنُطْقٍ ، فَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ فَقَالَ لِمُصَلٍّ قَدْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ أَرْبَعٌ لَا رَكْعَتَانِ ، وَكَذَاكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَيْقِنٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ ، فَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهَا فِي رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ بَعْدَمَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَاكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَجَابَ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، إِذِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِبَشَرٍ أَنْ يُجِيبَ فِي الصَّلَاةِ أَحَدًا فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي خَصَّهُ اللهُ بِهَا . وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ ، قَدْ خَرَّجْتُهَا بِطُولِهَا مَعَ ذِكْرِ احْتِجَاجِ بَعْضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأُبَيِّنُ قُبْحَ مَا احْتَجُّوا عَلَى أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمُحَالِ وَمَا يُشْبِهُ الْهَذَيَانَ ، إِنْ وَفَّقَنَا اللهُ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : نفسه . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: عليه السلام .

  • المعجم الأوسط · #7199

    لَأَنْ يَحْتَطِبَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ إِلَّا الْعَوَّامُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشٍ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10777

    لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حبلا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3994

    صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ سِنِينَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِنِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ : قَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَهُوَ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ : وَيُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْعَمْدِ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ فَظَاهِرُهُ الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهَالَةُ ؟ قُلْنَا : صَدَقْتَ هَذَا ظَاهِرٌ وَلَكِنْ كَانَ إِتْيَانُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَبْلَ بَدْرٍ ، ثُمَّ شَهِدَ بَدْرًا بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ ، فَلَمَّا وَجَدْنَا إِسْلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثِ سِنِينَ وَقَدْ حَضَرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَوَجَدْنَا عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَضَرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً أُخْرَى وَقَوْلَ الْخِرْبَاقِ ، وَكَانَ إِسْلَامُ عِمْرَانَ بَعْدَ بَدْرٍ ، وَوَجَدْنَا مُعَاوِيَةَ بْنَ حُدَيْجٍ حَضَرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَكَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَهْرَيْنِ ، وَوَجَدْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُصَوِّبُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ ، وَيَذْكُرُ أَنَّهَا سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَجَدْنَا ابْنَ عُمَرَ رَوَى ذَلِكَ ، وَكَانَ إِجَازَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ عُمَرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ بَدْرٍ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خُصَّ بِهِ الْعَمْدُ دُونَ النِّسْيَانِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي النِّسْيَانِ وَالْعَمْدِ يَوْمَئِذٍ لَكَانَتْ صَلَوَاتُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ نَاسَخَةً لَهُ لِأَنَّهَا بَعْدَهُ .

  • مسند البزار · #8211

    لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ; خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ . كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم ، وفي روايات أخرى: من أن يأتي.

  • مسند البزار · #9511

    اذْهَبَا إِلَى هَذِهِ الشُّعُوبِ فَاحْتَطِبَا فَتَبِيعَا ، فَذَهَبَا فَاحْتَطَبَا ، ثُمَّ جَاءَا فَبَاعَا فَأَصَابَا طَعَامًا ، ثُمَّ ذَهَبَا فَاحْتَطَبَا أَيْضًا ، فَجَاءَا ، فَلَمْ يَزَلَا حَتَّى ابْتَاعَا ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ ابْتَاعَا حِمَارَيْنِ ، فَقَالَا : قَدْ بَارَكَ اللهُ لَنَا فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند الحميدي · #1083

    لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ بِهِ ، ثُمَّ يَجِيءَ بِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ، فَيَأْكُلَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » .

  • السنن الكبرى · #2377

    لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا ، فَيُعْطِيَهُ ، أَوْ يَمْنَعَهُ .

  • السنن الكبرى · #2382

    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6030

    أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ ؟ لَأَنْ يَأْخُذَ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ وَيَأْكُلَ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6247

    لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6681

    وَاللهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ، يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ يَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6682

    ( 6682 6675 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6698

    لَا يَفْتَحُ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ .

  • شرح معاني الآثار · #2441

    صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ . قَالُوا : فَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَهُوَ حَضَرَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَنَسْخُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، مِمَّا لَمْ يُنْسَخْ بِنَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، إِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْ ذَلِكَ . قِيلَ لَهُ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَقْتِ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرْتَ . وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ، فَمَنْ رَوَى لَكَ هَذَا ، وَأَنْتَ لَا تَحْتَجُّ إِلَّا بِمُسْنَدٍ ، وَلَا تُسَوِّغُ لِخَصْمِكَ الْحُجَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا بِمِثْلِهِ ، فَمَنْ أَسْنَدَ لَكَ هَذَا ؟ وَعَمَّنْ رَوَيْتَهُ ؟ . وَهَذَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَصُحْبَةُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ . فَقَدْ ثَبَتَ بِحَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ ، مَعَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَحْضُرْ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلًا ، لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَحَدُ الشُّهَدَاءِ . قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ .

  • شرح مشكل الآثار · #4147

    أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا ، فَقَالَ : صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ .