حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا

٣٠ حديثًا١١ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٨/١٣٤) برقم ١٦٥٨٣

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ : قَتَادَةُ أَمَرَ ( ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ [وفي رواية : أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا ، فَقَالَ ابْنُهَا : نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا ، فَلَمْ تُسَرِّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُدْعَى قَتَادَةَ ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّى تَرْعَى عَلَيَّ أُمُّ وَلَدِكَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْعَى عَلَيْهَا ، فَأَبَى ابْنَاهَا ذَلِكَ ، فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ(٢)] [وفي رواية : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا ، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دُعِيَ بِهَا يَوْمًا ، فَقَالَ : اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا تَأْتِيكَ ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِرُ أُمِّي ؟ قَالَ : فَغَضِبَ أَبُوهُ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَاهُنَا(٤)] ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ [وفي رواية : فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ(٥)] [وفي رواية : فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ(٦)] [وفي رواية : حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ(٧)] [وفي رواية : وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ(٨)] [وفي رواية : فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ بِالسَّيْفِ(٩)] ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ [وفي رواية : فَأَصَابَ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَهَا فَقَطَعَهَا ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ(١٠)] [وفي رواية : فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ(١١)] ، فَمَاتَ [وفي رواية : فَقَتَلَهُ(١٢)] ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [وفي رواية : فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ(١٣)] فَقَالَ : لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، [وفي رواية : فَقَالَ لَهُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ ، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي مُدْلِجٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخَذَ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً(١٤)] [وفي رواية : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً(١٥)] [وفي رواية : فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : وَافِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ - فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ(١٦)] [وفي رواية : فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً(١٧)] ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ . لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ(١٨)] [وفي رواية : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ(١٩)] ، ثُمَّ دَعَا [وفي رواية : وَدَعَا(٢٠)] أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ [وفي رواية : فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ(٢١)] [وفي رواية : فَأَعْطَاهُ الْإِبِلَ(٢٢)] [وفي رواية : فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ ؟ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَتَخَيَّرَ(٢٣)] [وفي رواية : فَخَيَّرَ(٢٤)] [مِنْهَا مِائَةً ، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ(٢٥)] [وفي رواية : فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا(٢٦)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : هَا أَنَذَا ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ .(٢٧)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ : هِيَ لَكَ ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا : لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ(٢٨)] [وفي رواية : قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ .(٢٩)] [وفي رواية : حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ ، فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ .(٣٠)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ(٣١)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَقْتُلَنَّهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ(٣٢)] [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ(٣٣)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ(٣٤)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(٣٥)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنِ ابْنِهِ(٣٦)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالَابْنِ(٣٧)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ(٣٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  3. (٣)المنتقى٨٢١·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·المنتقى٨٢١·
  7. (٧)
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  10. (١٠)المنتقى٨٢١·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٣١٦٢٤٢·
  12. (١٢)مسند أحمد٩٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  15. (١٥)
  16. (١٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  19. (١٩)سنن ابن ماجه٢٧٣٩·
  20. (٢٠)مسند أحمد٣٤٧·
  21. (٢١)مسند أحمد٣٤٨·
  22. (٢٢)مسند أحمد٣٤٧·
  23. (٢٣)المنتقى٨٢١·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·
  25. (٢٥)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·المنتقى٨٢١·
  26. (٢٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  27. (٢٧)
  28. (٢٨)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  29. (٢٩)مسند أحمد٣٤٦·
  30. (٣٠)مسند أحمد٩٨·
  31. (٣١)سنن الدارقطني٣٢٨٠·
  32. (٣٢)مصنف عبد الرزاق١٧٨٧٢·
  33. (٣٣)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٥·
  34. (٣٤)مسند أحمد١٤٨·
  35. (٣٥)جامع الترمذي١٤٧٤·
  36. (٣٦)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·سنن الدارقطني٣٢٨١·
  37. (٣٧)سنن الدارقطني٣٢٨٨·
  38. (٣٨)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣٠ / ٣٠
  • جامع الترمذي · #1474

    لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

  • سنن ابن ماجه · #2739

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ .

  • سنن ابن ماجه · #2755

    لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

  • موطأ مالك · #1534

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَا : لَا ، وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ .

  • مسند أحمد · #98

    لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ .

  • مسند أحمد · #147

    يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ .

  • مسند أحمد · #148

    لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ .

  • مسند أحمد · #346

    لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ .

  • مسند أحمد · #347

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّثْتُكَ قَالَ : وَدَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ الْإِبِلَ .

  • مسند أحمد · #348

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ .

  • المعجم الأوسط · #8914

    لَا يُقَادُ وَلَدٌ مِنْ وَالِدٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27270

    أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #28467

    أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَاهُنَا ، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : وَافِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ - فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : عمر .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #28472

    لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #17853

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #17855

    وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ : هِيَ لَكَ ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا : لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #17872

    حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12367

    لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ . هَذِهِ مَرَاسِيلُ جَيِّدَةٌ ، يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16063

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ . زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَبِذَلِكَ أَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ فَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ ( وَقَدْ رُوِيَ ) مَوْصُولًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16064

    لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ . قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ : فَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ . ( وَرَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ وَلَا يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16065

    لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16241

    لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16242

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ . كذا في الطبعة الهندية وفي ترجمته في تاريخ الإسلام (28 / 226) برقم (374) اسم أبيه (أحمد) ، ولعله صحف في مطبوعة التاريخ والله أعلم.

  • سنن البيهقي الكبرى · #16583

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ . لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ . . هَذِهِ مَرَاسِيلُ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) مِنْ أَوْجُهٍ مَوْصُولَةٍ ، وَمُرْسَلَةٍ ، فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ .

  • سنن الدارقطني · #3280

    لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ .

  • سنن الدارقطني · #3281

    لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ .

  • سنن الدارقطني · #3283

    لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

  • سنن الدارقطني · #3288

    لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِابْنِ .

  • المنتقى · #821

    لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَتَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً ، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ . هكذا في طبعة دار الكتب العلمية ، والصواب: بن وراة.

  • مسند عبد بن حميد · #41

    لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .