حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. جمعية المكنز الإسلامي: 352ط. مؤسسة الرسالة: 346
346
مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو أُرَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :

قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ .
معلقمرفوع· رواه عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • الدارقطني

    عمرو بن شعيب واختلف عليه فيه فرواه الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح ومحمد بن عجلان وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر ورواه مالك بن أنس وحماد بن سلمة وأبو خالد الأحمر وهشيم ويزيد بن هارون وغيرهم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الكريم أبو أمية عن عمرو بن شعيب مرسلا أيضا عن عمر والمرسل أولى بالصواب

    ضعيف
  • عبد الحق الإشبيلي
    معلول لا يصح
  • ابن حجر

    في إسناده الحجاج بن أرطاة

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:قال
    الوفاة23هـ
  2. 02
    عبد الله بن عمرو بن العاص
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة63هـ
  3. 03
    شعيب بن محمد السهمي
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة81هـ
  4. 04
    عمرو بن شعيب
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة118هـ
  5. 05
    حجاج بن أرطاة
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة145هـ
  6. 06
    أسد بن عمرو بن عامر البجلي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة188هـ
  7. 07
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    الوفاة241هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1273) برقم: (1534) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 294) برقم: (821) والترمذي في "جامعه" (3 / 72) برقم: (1474) وابن ماجه في "سننه" (3 / 662) برقم: (2739) ، (3 / 674) برقم: (2755) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 219) برقم: (12367) ، (8 / 38) برقم: (16064) ، (8 / 39) برقم: (16065) ، (8 / 134) برقم: (16583) والدارقطني في "سننه" (4 / 166) برقم: (3280) ، (4 / 167) برقم: (3281) ، (4 / 168) برقم: (3283) ، (4 / 171) برقم: (3288) وأحمد في "مسنده" (1 / 40) برقم: (98) ، (1 / 56) برقم: (148) ، (1 / 56) برقم: (147) ، (1 / 116) برقم: (346) ، (1 / 116) برقم: (347) ، (1 / 116) برقم: (348) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 44) برقم: (41) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 401) برقم: (17855) ، (9 / 401) برقم: (17853) ، (9 / 405) برقم: (17872) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 31) برقم: (27270) ، (14 / 291) برقم: (28467) ، (14 / 293) برقم: (28472) والطبراني في "الأوسط" (8 / 371) برقم: (8914)

الشواهد94 شاهد
موطأ مالك
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٨/١٣٤) برقم ١٦٥٨٣

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ : قَتَادَةُ أَمَرَ ( ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ [وفي رواية : أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا ، فَقَالَ ابْنُهَا : نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا ، فَلَمْ تُسَرِّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُدْعَى قَتَادَةَ ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّى تَرْعَى عَلَيَّ أُمُّ وَلَدِكَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْعَى عَلَيْهَا ، فَأَبَى ابْنَاهَا ذَلِكَ ، فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ(٢)] [وفي رواية : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا ، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دُعِيَ بِهَا يَوْمًا ، فَقَالَ : اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا تَأْتِيكَ ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِرُ أُمِّي ؟ قَالَ : فَغَضِبَ أَبُوهُ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَاهُنَا(٤)] ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ [وفي رواية : فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ(٥)] [وفي رواية : فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ(٦)] [وفي رواية : حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ(٧)] [وفي رواية : وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ(٨)] [وفي رواية : فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ بِالسَّيْفِ(٩)] ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ [وفي رواية : فَأَصَابَ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَهَا فَقَطَعَهَا ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ(١٠)] [وفي رواية : فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ(١١)] ، فَمَاتَ [وفي رواية : فَقَتَلَهُ(١٢)] ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [وفي رواية : فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ(١٣)] فَقَالَ : لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، [وفي رواية : فَقَالَ لَهُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ ، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي مُدْلِجٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخَذَ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً(١٤)] [وفي رواية : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً(١٥)] [وفي رواية : فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : وَافِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ - فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ(١٦)] [وفي رواية : فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً(١٧)] ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ . لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ(١٨)] [وفي رواية : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ(١٩)] ، ثُمَّ دَعَا [وفي رواية : وَدَعَا(٢٠)] أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ [وفي رواية : فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ(٢١)] [وفي رواية : فَأَعْطَاهُ الْإِبِلَ(٢٢)] [وفي رواية : فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ ؟ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَتَخَيَّرَ(٢٣)] [وفي رواية : فَخَيَّرَ(٢٤)] [مِنْهَا مِائَةً ، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ(٢٥)] [وفي رواية : فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا(٢٦)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : هَا أَنَذَا ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ .(٢٧)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ : هِيَ لَكَ ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا : لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ(٢٨)] [وفي رواية : قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ .(٢٩)] [وفي رواية : حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ ، فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ .(٣٠)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ(٣١)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَقْتُلَنَّهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ(٣٢)] [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ(٣٣)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ(٣٤)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(٣٥)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنِ ابْنِهِ(٣٦)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالَابْنِ(٣٧)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ(٣٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  3. (٣)المنتقى٨٢١·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·المنتقى٨٢١·
  7. (٧)
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  10. (١٠)المنتقى٨٢١·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٣١٦٢٤٢·
  12. (١٢)مسند أحمد٩٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  15. (١٥)
  16. (١٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٧·
  19. (١٩)سنن ابن ماجه٢٧٣٩·
  20. (٢٠)مسند أحمد٣٤٧·
  21. (٢١)مسند أحمد٣٤٨·
  22. (٢٢)مسند أحمد٣٤٧·
  23. (٢٣)المنتقى٨٢١·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·
  25. (٢٥)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·المنتقى٨٢١·
  26. (٢٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٤٦٧·
  27. (٢٧)
  28. (٢٨)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٥·
  29. (٢٩)مسند أحمد٣٤٦·
  30. (٣٠)مسند أحمد٩٨·
  31. (٣١)سنن الدارقطني٣٢٨٠·
  32. (٣٢)مصنف عبد الرزاق١٧٨٧٢·
  33. (٣٣)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٥·
  34. (٣٤)مسند أحمد١٤٨·
  35. (٣٥)جامع الترمذي١٤٧٤·
  36. (٣٦)سنن البيهقي الكبرى١٦٠٦٤·سنن الدارقطني٣٢٨١·
  37. (٣٧)سنن الدارقطني٣٢٨٨·
  38. (٣٨)مصنف عبد الرزاق١٧٨٥٣·
مقارنة المتون91 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
موطأ مالك
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — جمعية المكنز الإسلامي352
ترقيم طبعة ٢ — مؤسسة الرسالة346
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
ثَنِيَّةً(المادة: ثنية)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَنَا ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ " : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ . وَالثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ : أَنْ يُفْعَلَ الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ : أَيْ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ ، وَهُوَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، كَالزَّكَاةِ وَالذَّكَاةِ بِمَعْنَى التَّزْكِيَةِ وَالتَّذْكِيَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ أَيْ مَنْ شَرَطَ فِي ذَلِكَ شَرْطًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَهُ مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ أَعْتَقْتُهُمْ إِلَّا فُلَانًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِرَجُلٍ نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ فَمَرِضَتْ فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا " أَرَادَ قَوَائِمَهَا وَرَأْسَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ . وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْرٍ : " الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ " كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند أحمد

    346 352 346 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو أُرَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث