حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، ج١٤ / ص٢٩٤عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، ج١٤ / ص٢٩٤عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1273) برقم: (1534) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 294) برقم: (821) والترمذي في "جامعه" (3 / 72) برقم: (1474) وابن ماجه في "سننه" (3 / 662) برقم: (2739) ، (3 / 674) برقم: (2755) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 219) برقم: (12367) ، (8 / 38) برقم: (16064) ، (8 / 39) برقم: (16065) ، (8 / 134) برقم: (16583) والدارقطني في "سننه" (4 / 166) برقم: (3280) ، (4 / 167) برقم: (3281) ، (4 / 168) برقم: (3283) ، (4 / 171) برقم: (3288) وأحمد في "مسنده" (1 / 40) برقم: (98) ، (1 / 56) برقم: (148) ، (1 / 56) برقم: (147) ، (1 / 116) برقم: (348) ، (1 / 116) برقم: (346) ، (1 / 116) برقم: (347) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 44) برقم: (41) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 401) برقم: (17855) ، (9 / 401) برقم: (17853) ، (9 / 405) برقم: (17872) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 31) برقم: (27270) ، (14 / 291) برقم: (28467) ، (14 / 293) برقم: (28472) والطبراني في "الأوسط" (8 / 371) برقم: (8914)
أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ : قَتَادَةُ أَمَرَ ( ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ [وفي رواية : أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا ، فَقَالَ ابْنُهَا : نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا ، فَلَمْ تُسَرِّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُدْعَى قَتَادَةَ ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّى تَرْعَى عَلَيَّ أُمُّ وَلَدِكَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْعَى عَلَيْهَا ، فَأَبَى ابْنَاهَا ذَلِكَ ، فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ(٢)] [وفي رواية : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا ، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دُعِيَ بِهَا يَوْمًا ، فَقَالَ : اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا تَأْتِيكَ ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِرُ أُمِّي ؟ قَالَ : فَغَضِبَ أَبُوهُ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَاهُنَا(٤)] ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ [وفي رواية : فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ(٥)] [وفي رواية : فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ(٦)] [وفي رواية : حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ(٧)] [وفي رواية : وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ(٨)] [وفي رواية : فَتَنَاوَلَ قَتَادَةُ أَحَدَ ابْنَيْهِ بِالسَّيْفِ(٩)] ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ [وفي رواية : فَأَصَابَ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَهَا فَقَطَعَهَا ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ(١٠)] [وفي رواية : فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ(١١)] ، فَمَاتَ [وفي رواية : فَقَتَلَهُ(١٢)] ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [وفي رواية : فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ(١٣)] فَقَالَ : لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، [وفي رواية : فَقَالَ لَهُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ ، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي مُدْلِجٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخَذَ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً(١٤)] [وفي رواية : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً(١٥)] [وفي رواية : فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : وَافِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ - فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ(١٦)] [وفي رواية : فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً(١٧)] ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ . لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ(١٨)] [وفي رواية : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ(١٩)] ، ثُمَّ دَعَا [وفي رواية : وَدَعَا(٢٠)] أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ [وفي رواية : فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ(٢١)] [وفي رواية : فَأَعْطَاهُ الْإِبِلَ(٢٢)] [وفي رواية : فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ ؟ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَتَخَيَّرَ(٢٣)] [وفي رواية : فَخَيَّرَ(٢٤)] [مِنْهَا مِائَةً ، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ(٢٥)] [وفي رواية : فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا(٢٦)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : هَا أَنَذَا ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ .(٢٧)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ : هِيَ لَكَ ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا : لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ(٢٨)] [وفي رواية : قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ .(٢٩)] [وفي رواية : حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ ، فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ .(٣٠)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ(٣١)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَقْتُلَنَّهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ(٣٢)] [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ(٣٣)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ(٣٤)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(٣٥)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنِ ابْنِهِ(٣٦)] [وفي رواية : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالَابْنِ(٣٧)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ(٣٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
184 - الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ 28472 28472 28350 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .