حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ أَخبَرَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَن

١٩ حديثًا١٠ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح مسلم (٦/١٥٣) برقم ٥٥٥٣

خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ(١)] [وفي رواية : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، يَقُولُ(٢)] : [يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ(٣)] أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ [وفي رواية : تَزْعُمُونَ(٤)] أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ [وفي رواية : يَمْشِي(٥)] فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا(٦)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ(٧)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا(٨)] [وفي رواية : أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا(٩)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا(١٠)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ ، حَتَّى يُصْلِحَ الْآخَرَ(١١)] [وَإِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُحْفَى(١٢)] [وفي رواية : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ الْيُسْرَى(١٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة٢٥٤٢١·
  2. (٢)
  3. (٣)
  4. (٤)
  5. (٥)مسند أحمد١٠٩٣٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٤٢١٢٥٤٢٤·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق٢٠٢٩٣·
  7. (٧)مسند البزار٩٦٩٦·
  8. (٨)مسند أحمد٧٤٢٥·
  9. (٩)مسند أحمد٨٢٢٤·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٥٤٦٤·
  11. (١١)مسند الحميدي١١٦٥·
  12. (١٢)مسند الحميدي١١٦٥·
  13. (١٣)مسند أحمد٧٤٢٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار420 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْآرِ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ سِوَاهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَمِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيَّ ، قال : . 3032 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْن…
الأحاديث١٩ / ١٩
  • صحيح مسلم · #5553

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا .

  • صحيح مسلم · #5554

    وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى.

  • سنن النسائي · #5383

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا .

  • سنن النسائي · #5384

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا .

  • مسند أحمد · #7425

    إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ الْيُسْرَى ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا .

  • مسند أحمد · #8224

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا . قَالَ: هَذَا مَا

  • مسند أحمد · #9797

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : يمشي .

  • مسند أحمد · #10275

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ .

  • مسند أحمد · #10308

    وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . 10364 - قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ سُلَيْمَانُ : وَحَدَّثَنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ : مِثْلَ حَدِيثِهِ ؟ فَقَالَ شُعْبَةُ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ .

  • مسند أحمد · #10934

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا .

  • صحيح ابن حبان · #5464

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا .

  • المعجم الأوسط · #7649

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ . ، ، ، ، ،

  • مصنف ابن أبي شيبة · #25421

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يمش .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #25424

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ؛ فَلَا يَمْشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يمش .

  • مصنف عبد الرزاق · #20293

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا .

  • مسند البزار · #9696

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ .

  • مسند البزار · #9912

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى . هَكَذَا رَأَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فَضَالَةَ قَالَ : وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .

  • مسند الحميدي · #1165

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ ، حَتَّى يُصْلِحَ الْآخَرَ ، وَإِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُحْفَى » . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: باليمين .

  • السنن الكبرى · #9734

    إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا .