وَقَالَ ج٢ / ص١٧١٤رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا
وَقَالَ ج٢ / ص١٧١٤رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا
أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 153) برقم: (5553) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 274) برقم: (5464) والنسائي في "المجتبى" (1 / 1025) برقم: (5383) ، (1 / 1026) برقم: (5384) والنسائي في "الكبرى" (8 / 462) برقم: (9734) وأحمد في "مسنده" (2 / 1713) برقم: (8224) ، (2 / 2030) برقم: (9797) ، (2 / 2115) برقم: (10275) ، (2 / 2120) برقم: (10308) ، (2 / 2233) برقم: (10934) ، (3 / 1548) برقم: (7425) والحميدي في "مسنده" (2 / 276) برقم: (1165) والبزار في "مسنده" (17 / 114) برقم: (9696) ، (17 / 232) برقم: (9912) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 166) برقم: (20293) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 529) برقم: (25421) ، (12 / 530) برقم: (25424) والطبراني في "الأوسط" (7 / 330) برقم: (7649)
خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ(١)] [وفي رواية : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، يَقُولُ(٢)] : [يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ(٣)] أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ [وفي رواية : تَزْعُمُونَ(٤)] أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ [وفي رواية : يَمْشِي(٥)] فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا(٦)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ(٧)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا(٨)] [وفي رواية : أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا(٩)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا(١٠)] [وفي رواية : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ ، حَتَّى يُصْلِحَ الْآخَرَ(١١)] [وَإِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُحْفَى(١٢)] [وفي رواية : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ الْيُسْرَى(١٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَفَا ) * فِيهِ " أَنَّ عَجُوزًا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَهَا فَأَحْفَى ، وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا فِي زَمَنِ خَدِيجَةَ ، وَإِنَّ كَرَمَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ " يُقَالُ أَحْفَى فُلَانٌ بِصَاحِبِهِ ، وَحَفِيَ بِهِ ، وَتَحَفَّى : أَيْ بَالَغَ فِي بِرِّهِ وَالسُّؤَالِ عَنْ حَالِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ " أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَحْفَوْهُ " أَيِ اسْتَقْصَوْا فِي السُّؤَالِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ " فَأَنْزَلَ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ فَاحْتَفَاهُ وَأَكْرَمَهُ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ الْأَشْعَثَ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِغَيْرِ تَحَفٍّ " أَيْ غَيْرِ مُبَالِغٍ فِي الرَّدِّ وَالسُّؤَالِ . * وَحَدِيثُ السِّوَاكِ لَزِمْتُ السِّوَاكَ حَتَّى كِدْتُ أُحْفِي فَمِي أَيْ أَسْتَقْصِي عَلَى أَسْنَانِي فَأُذْهِبُهَا بِالتَّسَوُّكِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَمَرَ أَنْ تُحْفَى الشَّوَارِبُ : أَيْ يُبَالَغُ فِي قَصِّهَا . ( هـ س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِآدَمَ : أَخْرِجْ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ كَمْ ؟ فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتُفِينَا إِذًا ، فَمَاذَا يَبْقَى ؟ " أَيِ اسْتُؤْصِلْنَا ، مِنْ إِحْفَاءِ الشَّعَرِ . وَكُلُّ شَي
[ حفا ] حفا : الْحَفَا : رِقَّةٌ الْقَدَمِ وَالْخُفِّ وَالْحَافِرِ ، حَفِيَ حَفَا فَهُوَ حَافٍ وَحَفٍ ، وَالِاسْمُ الْحِفْوَةُ وَالْحُفْوَةُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَافٍ بَيِّنُ الْحُفْوَةِ وَالْحِفْوَةِ وَالْحِفْيَةِ وَالْحِفَايَةِ ، وَهُوَ الَّذِي لَا شَيْءَ فِي رِجْلِهِ مِنْ خُفٍّ وَلا نَعْلٍ ، فَأَمَّا الَّذِي رَقَّتْ قَدَمَاهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَشْيِ فَإِنَّهُ حَافٍ بَيِّنُ الْحَفَا . وَالْحَفَا : الْمَشْيُ بِغَيْرِ خُفٍّ وَلا نَعْلٍ . الْجَوْهَرِيُّ : قَالَ الْكِسَائِيُّ رَجُلٌ حَافٍ بَيِّنُ الْحُفْوَةِ وَالْحِفْيَةِ وَالْحِفَايَةِ وَالْحِفَاءِ ، بِالْمَدِّ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : صَوَابُهُ وَالْحَفَاءُ ، بِفَتْحِ الْحَاءِ ، قَالَ : كَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ حَفِيَ يَحْفَى وَأَحْفَاهُ غَيْرُهُ . وَالْحِفْوَةُ وَالْحَفَا : مَصْدَرُ الْحَافِي . يُقَالُ : حَفِيَ يَحْفَى حَفًا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ خُفٍّ وَنَعْلٍ ، وَإِذَا انْسَحَجَتِ الْقَدَمُ أَوْ فِرْسِنُ الْبَعِيرِ أَوِ الْحَافِرُ مِنَ الْمَشْيِ حَتَّى رَقَّتْ قِيلَ حَفِيَ يَحْفَى حَفًا ، فَهُوَ حَفٍ ؛ وَأَنْشَدَ : وَهْوَ مِنَ الْأَيْنِ حَفٍ نَحِيتُ وَحَفِيَ مِنْ نَعْلَيْهِ وَخُفِّهِ حِفْوَةً وَحِفْيَةً وَحَفَاوَةً ، وَمَشَى حَتَّى حَفِيَ حَفًا شَدِيدًا وَأَحْفَاهُ اللَّهُ ، وَتَوَجَّى مِنَ الْحَفَا وَوَجِيَ وَجًى شَدِيدًا . وَالِاحْتِفَاءُ : أَنْ تَمْشِيَ حَافِيًا فَلَا يُصِيبُكَ الْحَفَا . وَفِي حَدِيثِ الِانْتِعَالِ : لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : أَيْ لِيَمْشِ حَافِيَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مُنْتَعِلَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَشْيُ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ وَضْعَ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ حَافِيَةً إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ التَّوَقِّي مِنْ أ
8224 8267 8151 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا . قَالَ: هَذَا مَا