حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ

٢٦ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (١١/١٩٣) برقم ١١٤٩٨

سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ [وفي رواية : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ(١)] ، وَلَا عِتْقَ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ(٢)] لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ(٣)] [وفي رواية : لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ فِيهِ(٤)] [وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ(٥)] [، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا طَلَاقَ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٦)] ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وعن قبيصة بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا ] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ] [وفي رواية : ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا ، وَلَئِنْ كَانَ قَالَهَا فَرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عَالِمٍ(٧)] [وفي رواية : مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ(٨)] [وفي رواية : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْطَأَ فِي هَذَا(٩)] [، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ(١٠)] [: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ(١١)] [وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ(١٢)] [قَالَ : فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ(١٣)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ] [وفي رواية : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ(١٤)] [وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ(١٥)] [وفي رواية : وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ(١٦)] [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ(١٧)] [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَ(١٨)] [إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ(١٩)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ(٢٠)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ] [وفي رواية : لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ(٢١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير١١٠٣٣·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١١٥١٦·
  3. (٣)المعجم الكبير١١٠٣٣·سنن سعيد بن منصور٢٢٠٤·
  4. (٤)المعجم الكبير١٠٩٦٢·سنن الدارقطني٣٩٤١·
  5. (٥)سنن الدارقطني٤٣٢٢·
  6. (٦)المعجم الكبير١٠٩٦٢·
  7. (٧)شرح مشكل الآثار٧٥٣·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٩·
  9. (٩)المعجم الكبير٩٦٦١·مصنف عبد الرزاق١١٥٣٦·
  10. (١٠)المعجم الكبير٩٦٦١·مصنف عبد الرزاق١١٥٣٦·شرح مشكل الآثار٧٥٣·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة١٨١٢٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٩·المستدرك على الصحيحين٣٥٨٨·
  12. (١٢)المعجم الكبير٩٦٦١·مصنف عبد الرزاق١١٥٣٦·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٩·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٨·
  13. (١٣)المستدرك على الصحيحين٣٥٨٨·
  14. (١٤)مصنف عبد الرزاق١١٥١٦·
  15. (١٥)مصنف عبد الرزاق١١٥١٧·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١١٥١٦·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١١٥١٦·
  18. (١٨)المعجم الكبير١٠٩٦٢·المعجم الأوسط٢٠٣٢·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٩٧·سنن الدارقطني٣٩٤١٤٣٢٢·
  19. (١٩)مصنف عبد الرزاق١١٥١٦·
  20. (٢٠)مصنف ابن أبي شيبة١٨١١٧·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٥٣٥٠·سنن سعيد بن منصور٢١٩٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٦ / ٢٦
  • المعجم الكبير · #9661

    إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، " وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

  • المعجم الكبير · #10962

    لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا طَلَاقَ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • المعجم الكبير · #11033

    لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ .

  • المعجم الكبير · #11498

    لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ " ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • المعجم الأوسط · #2032

    لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي غَضِبٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا سُلَيْمَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #18113

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #18117

    أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #18129

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #11516

    إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #11517

    لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #11536

    إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #11621

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14997

    لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14998

    إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14999

    إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15350

    لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ .

  • سنن الدارقطني · #3941

    لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

  • سنن الدارقطني · #4322

    لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ ، وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2838

    مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ ، يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ . قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . في طبعة دار المعرفة والنسخة الأزهرية : (الحسين) والمثبت من الوزيرية . في طبعة دار المعرفة : (عن) والمثبت من الأزهرية والوزيرية .

  • المستدرك على الصحيحين · #3588

    فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . قَالَ الْحَاكِمُ : أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ ، كَيْفَ أَهْمَلَا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

  • المستدرك على الصحيحين · #3591

    لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ " .

  • سنن سعيد بن منصور · #2199

    لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ » .

  • سنن سعيد بن منصور · #2204

    لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ » .

  • سنن سعيد بن منصور · #2205

    لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ » .

  • شرح مشكل الآثار · #752

    سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا .

  • شرح مشكل الآثار · #753

    ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا ، وَلَئِنْ كَانَ قَالَهَا فَرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عَالِمٍ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ . وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَمُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ وَاخْتِلَافِ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا تُوجِبُهُ شَوَاهِدُ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ . فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ يَقُولُ : كُلُّ وَلَدٍ تَلِدُهُ مَمْلُوكَتِي هَذِهِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَتَحْمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْلَادٍ ثُمَّ تَلِدُهُمْ أَنَّهُمْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْقَوْلَ الَّذِي عُتِقُوا بِهِ عَلَيْهِ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا خُلِقُوا يَوْمَئِذٍ ، فَلَمْ يُرَاعُوا فِي ذَلِكَ وَقْتَ الْقَوْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ ، وَرَاعَوْا وَقْتَ وُقُوعِهِ ، فَجَعَلُوهُ مُكْفِيًا ، وَكَانَ مِنْهُ حِينَئِذٍ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ ، أَلَّا يُرَاعَى الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ فِيهِ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْنَا : فُلَانَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا أَوْ فُلَانَةُ حُرَّةٌ إِنْ مَلَكْتُهَا ، وَيُرَاعَى وَقْتُ وُقُوعِ طَلَاقِهِ وَوَقْتُ وُقُوعِ عَتَاقِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا اخْتَلَفَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ لِمِلْكِ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ الْأَمَةَ الَّتِي قَالَهُ لَهَا فِي وَقْتِ قَوْلِهِ إِيَّاهُ لَهَا ، قِيلَ لَهُ : لَمْ يُخْتَلَفْ فِي مِلْكِهِ كَانَ لَهَا يَوْمَئِذٍ وَلَا فِي انْتِفَاءِ مِلْكِهِ عَمَّا أَوْقَعَ عَتَاقَهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا . وَوَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَوَابِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَالَ لَهُ إِنِّي مَلَكْتُ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا قَدْ .