2032أحمد بن يحيى الخوارزميحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْخُوَارَزْمِيُّ ، قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي غَضِبٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#18122فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ