حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 205) برقم: (2838) ، (2 / 419) برقم: (3588) ، (2 / 419) برقم: (3591) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 290) برقم: (2199) ، (6 / 291) برقم: (2204) ، (6 / 291) برقم: (2205) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 320) برقم: (14997) ، (7 / 320) برقم: (14998) ، (7 / 320) برقم: (14999) ، (7 / 383) برقم: (15350) والدارقطني في "سننه" (5 / 31) برقم: (3941) ، (5 / 281) برقم: (4322) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 415) برقم: (11516) ، (6 / 416) برقم: (11517) ، (6 / 420) برقم: (11536) ، (6 / 436) برقم: (11621) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 527) برقم: (18113) ، (9 / 529) برقم: (18117) ، (9 / 531) برقم: (18129) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 139) برقم: (753) ، (2 / 139) برقم: (752) والطبراني في "الكبير" (9 / 327) برقم: (9661) ، (11 / 27) برقم: (10962) ، (11 / 49) برقم: (11033) ، (11 / 193) برقم: (11498) والطبراني في "الأوسط" (2 / 297) برقم: (2032)
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ [وفي رواية : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ(١)] ، وَلَا عِتْقَ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ(٢)] لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ(٣)] [وفي رواية : لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ فِيهِ(٤)] [وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ(٥)] [، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا طَلَاقَ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٦)] ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وعن قبيصة بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا ] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ] [وفي رواية : ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا ، وَلَئِنْ كَانَ قَالَهَا فَرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عَالِمٍ(٧)] [وفي رواية : مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ(٨)] [وفي رواية : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْطَأَ فِي هَذَا(٩)] [، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ(١٠)] [: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ(١١)] [وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ(١٢)] [قَالَ : فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ(١٣)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ] [وفي رواية : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ(١٤)] [وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ(١٥)] [وفي رواية : وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ(١٦)] [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَةَ(١٧)] [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَ(١٨)] [إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ(١٩)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ(٢٠)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ] [وفي رواية : لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ(٢١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2204 1027 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ » .