حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
سنن أبي داود · #2289 مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا .
مسند الدارمي · #2315 لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .
مسند الدارمي · #2316 أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ .
مسند الدارمي · #2317 لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ .
المعجم الكبير · #9726 الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السَّكَنُ ، وَالنَّفَقَةُ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #18973 لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ .
مصنف ابن أبي شيبة · #18974 لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .
مصنف ابن أبي شيبة · #18979 لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ .
مصنف ابن أبي شيبة · #18982 لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المرأة .
مصنف ابن أبي شيبة · #18983 لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
سنن البيهقي الكبرى · #15832 لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا ( وَرَوَاهُ ) أَشْعَثُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيهِ : وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا . وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ .
سنن الدارقطني · #3958 لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ ؛ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ .
سنن الدارقطني · #3962 لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ .
سنن الدارقطني · #3967 لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ . وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَقُلْ : " وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا " ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا . وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ ، وَأَحْفَظُ مِنْهُ .
سنن الدارقطني · #3968 حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ . ( ح ) : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ . وَقَدْ كَتَبْنَاهُ بِلَفْظِهِ قَبْلَ هَذَا .
شرح معاني الآثار · #4237 الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ) . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذْكُرُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى .
شرح معاني الآثار · #4239 لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ) . قَالُوا : فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ أَنْكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ هَذَا وَلَمْ يَقْبَلْهُ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهَا أَيْضًا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ .
سنن سعيد بن منصور · #2536 لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا » .
سنن سعيد بن منصور · #2538 كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ » . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، قَالَ : « مَا كُنَّا نُجِيزُ فِي دِينِنَا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ » . قَالَ سَعِيدٌ : وَقَوْلُ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا .